السيد محمد صادق الروحاني
77
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3641 : الصبي غير المميز ( « 1 » ) يلبى عنه . م 3642 : ينعقد إحرام حج التمتع ، واحرام عمرته ( « 2 » ) ، وإحرام حج الافراد ، واحرام العمرة المفردة بالنية ، ولكن لا يحرم عليه محرمات الاحرام ( « 3 » ) الا بالتلبية ، وأما حج القران فكما يحرم محرمات إحرامه بالتلبية يحرم بالاشعار ( « 4 » ) أو التقليد ، والاشعار مختص بالبدن ( « 5 » ) ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ( « 6 » ) ، والأحوط استحبابا الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن ، والأحوط التلبية على القارن ( « 7 » ) ، وان كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد . ثمّ ان الاشعار هو شق السنام الأيمن ( « 8 » ) بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته ( « 9 » ) بدمه . والتقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا ( « 10 » ) قد صلى فيها . م 3643 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر ( « 11 » ) في صحة الاحرام ،
--> ( 1 ) ( ) مر بيان المقصود بغير المميز في هامش المسألة 3459 . ( 2 ) ( ) أي إحرام العمرة لحج التمتع . ( 3 ) ( ) المحرمات على المحرم سيرد بيانها في المسألة 3659 . ( 4 ) ( ) مر بيان معنى الاشعار والتقليد في هامش المسألة 3619 . ( 5 ) ( ) جمع بدنة وهي في اللغة الناقة أو البقرة تنحر بمكة قربانا ، أو تكون كفارة لبعض المنافيات الحاصلة في الحج ، ويقصد بها في مسائل الحج خصوص الناقة ( أنثى الجمل ) . ( 6 ) ( ) أنواع الهدي ثلاثة : الإبل ( الجمال ) ، والبقر ، والغنم ويشمل الماعز . ( 7 ) ( ) ينعقد إحرام من يحج حج القران بالاشعار أو التقليد ولكن عليه ان يلبي أيضا . ( 8 ) ( ) مر تفصيله في هامش المسألة 3619 . ( 9 ) ( ) أي يلطخ جانب سنام البعير بدمه ، والسنام هو حدبة ظهر البعير . ( 10 ) ( ) خلقا : أي قديما . ( 11 ) ( ) الحدث الأصغر ما يحتاج المكلف إلى الوضوء لرفعه والأكبر ما يحتاج فيه إلى الغسل .