السيد محمد صادق الروحاني
53
منهاج الصالحين ( ط . ج )
التنعيم ( « 1 » ) . م 3598 : تجب العمرة لمن أراد أن يدخل مكة ، فإنه لا يجوز الدخول إليها إلا محرما ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ( « 2 » ) ونحوهما ( « 3 » ) ، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ( « 4 » ) ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج ( « 5 » ) . م 3599 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقا ( « 6 » ) في مكة إلى أوان الحج جاز له ان يجعلها عمرة التمتع ( « 7 » ) ويأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .
--> ( 1 ) ( ) موضع يقع في الشمال الغربي إلى مكة ، وهو أقرب حدود الحرم إلى مكة ، بينه وبينها أربعة أميال ، وفيه مسجد عائشة ويعرف به . ويسمى موضع الاحرام اليوم ب ( العمرة ) وفيه المسجد المذكور . وهو ميقات المعتمرين من مكة ، وسمي بذلك لان جبلا عن يمينه يقال له : نعيم ، وآخر عن شماله ، يقال له ناعم ، والوادي نَعمان . ( 2 ) ( ) وهو العامل الذي يحش الحشيش لأكل المواشي . ( 3 ) ( ) كالسائق والموظف وكل من يحتاج في عمله إلى الخروج والعودة باستمرار . ( 4 ) ( ) أي واجبات الحج . ( 5 ) ( ) في المسألة 3611 . ( 6 ) ( ) بقي مصادفة أو لسبب ما ولم يكن ناويا البقاء عند إتيانه بالعمرة . ( 7 ) ( ) أي أنه يحول نيته مما أتى به من العمرة المفردة إلى عمرة التمتع .