السيد محمد صادق الروحاني

54

منهاج الصالحين ( ط . ج )

أقسام الحج م 3600 : أقسام الحج ثلاثة : تمتع ( « 1 » ) ، وإفراد ( « 2 » ) ، وقران ( « 3 » ) ، والأول فرض من كان البعد بين أهله ( « 4 » ) والمسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا ( « 5 » ) ، والآخر ( « 6 » ) فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا ( « 7 » ) . م 3601 : لا بأس للبعيد ( « 8 » ) ان يحج حج الافراد أو القران ندبا ، كما لا بأس للحاضر ( « 9 » ) ان يحج حج التمتع ندبا ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ( « 10 » ) ، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران ، وكذلك العكس ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد ( « 11 » ) ، كما يأتي ( « 12 » ) .

--> ( 1 ) ( ) حج التمتع هو الحج الواجب على من يبعد محل سكنه عن مكة حوالي 89 كيلومتر . ( 2 ) ( ) حج الافراد هو الحج الواجب على من يقل محل سكنه عن مكة ب 89 كيلومتر . ( 3 ) ( ) حج القران هو كحج الافراد ولكن يختلف معه بكيفية الاحرام كما سيأتي في المسألة 3636 . ( 4 ) ( ) يقصد به وطنه ، أو محل إقامته الدائمة . ( 5 ) ( ) حوالي 89 كيلومتر ، وبشكل أدق هي 88704 أمتار . ( 6 ) ( ) أي حج الافراد وحج القران . ( 7 ) ( ) أي لا يبعد محل سكنه عن مكة 89 كلم . ( 8 ) ( ) أي لمن يجب عليه حج التمتع وهو من يسكن بعيدا عن مكة بما يزيد عن 89 كلم . ( 9 ) ( ) أي للمقيم ضمن دائرة الحرم والذي يجب عليه حج الافراد أو القران . ( 10 ) ( ) أي أنه يجوز في الحج المستحب ولا يجوز في الحج الواجب . ( 11 ) ( ) في بعض الموارد التي سيأتي تفصيلها يتحول الواجب على البعيد من حج التمتع إلى حج الافراد . ( 12 ) ( ) في المسألة 3612 .