السيد محمد صادق الروحاني

514

منهاج الصالحين ( ط . ج )

حكم الأملاك المتقدمة ( « 1 » ) ، وإن كانت وقفا فحكمها حكم الأوقاف ( « 2 » ) كما عرفت . هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين وإلا ( « 3 » ) فلا يجوز . وأما إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً ( « 4 » ) ، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا . ومن ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها ( « 5 » ) ، فإنها على الفرض الأول ( « 6 » ) لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها . وعلى الفرض الثاني ( « 7 » ) لا يجوز ذلك الا بإذن المتولي ، وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب ( « 8 » ) . وعلى الفرض الثالث ( « 9 » ) يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد . مسائل الصلاة والصيام م 4847 : لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والافطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد ، فلا يجب عليه

--> ( 1 ) ( ) من جواز العبور وبقية الاحكام كما مر في المسألة 4842 . ( 2 ) ( ) من جواز العبور وبقية الاحكام كما مر في المسألة 4844 . ( 3 ) ( ) أي إذا كان المرور يعد هتكا وإهانة للمسلمين . ( 4 ) ( ) أي ليست وقفا شرعيا لتكون مقبرة . ( 5 ) ( ) أي ما يبقى من المقبرة بعد شق الطرقات فيها . ( 6 ) ( ) أي إن كانت ملكا لأحد . ( 7 ) ( ) أي إن كانت وقفا . ( 8 ) ( ) أي كان في البلدة مقبرة أخرى فتصرف على تلك المقبرة ، وإن كانت أقرب المقابر في البلدة المجاورة فتصرف على تلك المقبرة وهكذا . ( 9 ) ( ) أي إن لم تكن ملكا ولا وقفا .