السيد محمد صادق الروحاني
515
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الامساك إلى الغروب ( « 1 » ) . م 4848 : لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده ، ثمّ سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثمّ طلع ، أو صلى صلاة الظهر في بلده ثمّ سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ( « 2 » ) ، ثمّ زالت ، أو صلى صلاة المغرب فيه ثمّ سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثمّ غربت فيجب عليه الاتيان بها مرة ثانية ( « 3 » ) . م 4849 : لو خرج وقت الصلاة في بلده : كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصلّ الصبح ، أو الظهرين ثمّ سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه ، أو لم تغرب بعد ، فتصلى بنية الأعم من القضاء والأداء ( « 4 » ) ، ويجوز الاتيان بها قضاء ( « 5 » ) ولا يجوز الاتيان بها بنية الأداء ( « 6 » ) . م 4850 : إذا سافر جواً وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط ( « 7 » ) صحت ، وإلا ( « 8 » ) لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث
--> ( 1 ) ( ) لأنه قد أتم صومه إلى الليل في بلده ، امتثالا لما قاله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ( 187 ) البقرة : ، ولا وجه يلزمه بالصوم بعد افطاره إلى الغروب في البلد الذي وصل اليه . ( 2 ) ( ) أي لم يحن وقت الظهر في البلد الذي وصل اليه . ( 3 ) ( ) أي يعيد صلاة الظهر والعصر ان كان قد صلاهما أولا ، وكذلك المغرب والعشاء . ( 4 ) ( ) لعدم وجوب الجزم بالنية بل يكفي القصد الاجمالي . ( 5 ) ( ) لأن الصلاة فاتته فعلا قبل السفر وتعين عليه القضاء حينها حتى ولو وصل إلى بلد لم تشرق فيه الشمس مثلا . ( 6 ) ( ) لأنه بعد وجوبها وانقضاء وقتها لا يمكن ان تجب تلك الصلاة مرة ثانية فالواجب هو صلاة واحدة . ( 7 ) ( ) أي للشرائط المعتبرة في الصلاة من الاستقرار والتمكن من القيام والركوع والسجود مثلا وغيره . ( 8 ) ( ) أي إن لم يتمكن من الصلاة وفق الشروط المطلوبة .