السيد محمد صادق الروحاني
507
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الضابطة في قاعدة الالزام م 4827 : ما ورد ذكره من المسائل السابقة ( « 1 » ) هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الالزام ، وبها يظهر الحال في غيرهم من الفروع . والضابط ( « 2 » ) هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به ويلزمون به أنفسهم . أحكام التشريح م 4828 : لا يجوز تشريح ( « 3 » ) بدن الميت المسلم ، فلو فعل لزمته الدية ( « 4 » ) على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات ( « 5 » ) . م 4829 : يجوز تشريح بدن الميت الكافر إذا كان ممن يجوز قتله ، وأما إذا كان ممن لا يجوز قتله فلا يجوز تشريح بدنه ( « 6 » ) . م 4830 : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ( « 7 » ) ، ولم
--> ( 1 ) ( ) المسائل الاثني عشر الذي مر ذكرها . ( 2 ) ( ) أي أن الميزان في تطبيق قاعدة الالزام . ( 3 ) ( ) أي جرح وشق جسد الميت . ( 4 ) ( ) أي يجب على من يفعل ذلك ان يدفع التعويض المالي الذي يصرف عن روح الميت ولا يوزع على الورثة . ( 5 ) ( ) في المسألة 4711 . ( 6 ) ( ) وأما إذا كان مشكوكا ولم يعرف انه مسلم أو غير مسلم فيرتبط حكمه بما لو كان جائز القتل ، ومع عدم كونه جائز القتل فلا يجوز تشريحه . ( 7 ) ( ) كما لو كان بالامكان تشريح بدن الميت المسلم واستخراج قلبه وزرعه لمسلم مريض بما يؤدي إلى نجاته .