السيد محمد صادق الروحاني

508

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يمكن تشريح بدن غير محقون الدم ( « 1 » ) ، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك ( « 2 » ) ، ولا يلزمه الدية ( « 3 » ) . م 4831 : لو كان التشريح بهدف كشف جريمة لمعرفة القاتل ليجري في حقه حكم الله ، أو كان ذلك سبباً لنجاة المتهمين بقتله ( « 4 » ) ، جاز التشريح في هذه الحالة . أحكام الترقيع م 4832 : يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه ، أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي فيما لو توقف عليه حفظ حياة عضو من أعضاء الحي ( « 5 » ) ، لا سيما العضو الرئيسي ، أو حفظ حياة المسلم ( « 6 » ) ، ولا تجب الدية في مورد الجواز . م 4833 : تترتب على العضو المقطوع من الميت والمنقول إلى الحي بعد الالحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له ( « 7 » ) . م 4834 : يجوز الايصاء من الميت بأعضائه ( « 8 » ) ، ولا دية على القاطع أيضا ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي لا يوجد ميت مباح الدم ويمكن تشريحه لانقاذ حياة المسلم . ( 2 ) ( ) أي جاز تشريح بدن المسلم بهدف انقاذ حياة مسلم آخر . ( 3 ) ( ) أي لا يتوجب دفع التعويض المالي الشرعي مقابل تشريح بدن المسلم في هذه الصورة . ( 4 ) ( ) كما لو كان التشريح يساعد على كشف سبب الموت بما يؤدي إلى رفع التهمة عن بعض المتهمين بالقتل . ( 5 ) ( ) كما لو كانت عين الحي معرضة للتلف ، أو العمى . ( 6 ) ( ) كعملية زرع القلب مثلا فيما لو تمت المحافظة على حياته طبيا بعد الوفاة . ( 7 ) ( ) أي لا يعتبر انه جزء من الميت بل صار جزءا من بدن المسلم الحي . ( 8 ) ( ) وهي المتعارف عليه في زماننا ، الوصية بالتبرع بالأعضاء ، كقرنية العين ، أو القلب وما شابه ذلك . ( 9 ) ( ) أي أن الطبيب الذي يقوم بقطع العضو الموصى به من الميت ليتبرع به للحي لا تجب عليه الدية .