السيد محمد صادق الروحاني

506

منهاج الصالحين ( ط . ج )

التعصيب باطلًا على المذهب الجعفري ( « 1 » ) . م 4825 : إذا مات السني وترك أختاً وعماً أبوياً ، فإن العم إذا كان شيعياً أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب ( « 2 » ) بقاعدة الالزام ، وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب ( « 3 » ) . الثاني عشر : في ارث الزوجة من الأراضي م 4826 : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت ، من المنقول وغيره ( « 4 » ) ، والأراضي وغيرها ، ولا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عيناً ولا قيمة ( « 5 » ) ، وترث من الأبنية والأشجار قيمةً لا عيناً ( « 6 » ) . وعلى ذلك فلو كان المورث سنياً وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار ، بقانون الزامهم بما يدينون به ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية . ( 2 ) ( ) مما يبقى من التركة بعد توزيع الحصص المفروضة شرعا . ( 3 ) ( ) أي يجوز للشيعي أن يأخذ ما يصل اليه من التركة مما بقي من الأسهم استنادا إلى صحته حسب مذهب الميت حتى ولو لم يكن ذلك صحيحا على وفق المذهب الشيعي . ( 4 ) ( ) من المباني والأشجار وكل الاملاك الثابتة ، فالزوجة عند أهل السنة ترث من هذه الأشياء جميعا . ( 5 ) ( ) أي أنه وفق المذهب الجعفري عند الشيعة فإن الزوجة ليس لها الحق في أن ترث أرضا من زوجها ، ولا ترث أيضا من قيمة الأرض . ( 6 ) ( ) أي أن الزوجة على طبق المذهب الشيعي الجعفري لها الحق في أن ترث قيمة الثابت غير المنقول من التركة كالبناء ، والأشجار ، فتحسب قيمة هذه الممتلكات وتعطى الزوجة حصتها نقدا بقيمة ما ترثه من هذه الممتلكات . ( 7 ) ( ) لأن ذلك جائز وفق مذهب الزوج السني المتوفي وبالتالي يجوز للزوجة الشيعية ان تأخذ مما يصل إليها .