السيد محمد صادق الروحاني
503
منهاج الصالحين ( ط . ج )
السادس : طلاق المكرَه م 4818 : يصح طلاق المكرَه ( « 1 » ) عند أبي حنيفة ( « 2 » ) دون غيره ، وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنفية المُطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الالزام ( « 3 » ) . السابع : الحلف بالطلاق ، أو الطلاق بالكتابة م 4819 : لو حلف السنيّ على عدم فعل شيء ، وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق أنه فعل ذلك الشيء ( « 4 » ) ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه ، فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام . م 4820 : إذا طلق السني المرأة بالكتابة ( « 5 » ) ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا ( « 6 » ) ، وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً ( « 7 » ) . الثامن : في خيار الرؤية حسب الوصف م 4821 : يثبت خيار الرؤية ( « 8 » ) على مذهب الشافعي ( « 9 » ) لمن اشترى شيئا
--> ( 1 ) ( ) أي من يتم إجباره على الطلاق . ( 2 ) ( ) أبو حنيفة هو إمام مذهب الحنفية وهو أحد المذاهب الأربعة عند أهل السنة واسمه النعمان بن ثابت بن زوطي من أهل كابل ، المولود سنة 80 والمتوفى سنة 150 ه . ( 3 ) ( ) مر بيان معنى قاعدة الالزام في هامش عنوان المسألة 4813 . ( 4 ) ( ) الذي حلف على عدم فعله ، كما لو حلف انه لو شرب سيكارة فامرأته طالق ، واقدم على شرب سيكارة فتطلق على وفق مذهبه علما ان هذا الطلاق ليس معتبرا عند الشيعة . ( 5 ) ( ) أي أن يكتب صيغة الطلاق على ورقة مثلا دون ان يتلفظ بها بلسانه . ( 6 ) ( ) أي ان الطلاق بالكتابة ليس له اعتبار عند الشيعة . ( 7 ) ( ) فإذا طلق السني زوجته بالكتابة فإنه يجوز للشيعي ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها . ( 8 ) ( ) خيار الرؤية : الخيار في البيع يعني وجود الحق للمشتري في ارجاع البضاعة التي اشتراها ، ويقصد بخيار الرؤية أن من رأى شيئا ثمّ اشتراه فوجده على خلاف ما رآه ، أو اشترى موصوفا غير مشاهد كما لو اشترى منزلا دون ان يراه بعد أن قيل له ان مساحته مائتا متر فوجده على خلاف الوصف كما لو كانت مساحته مائة متر مثلا فان للمشتري الخيار بين التراجع عن البيع ومطالبته بالثمن ، وبين القبول بالمعاملة حتى مع الاختلاف ، هذا على طبق المذهب الشيعي . ( 9 ) ( ) الإمام الشافعي هو أحد أئمة المذاهب الأربعة عند أهل السنة واسمه : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن نافع ، إمام الشافعية المولود سنة 150 ، في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة .