السيد محمد صادق الروحاني
504
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بالوصف ثمّ رآه ، وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور ( « 1 » ) ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئاً بالوصف ثمّ رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور ( « 2 » ) . التاسع : في خيار الغبن م 4822 : لا يثبت خيار الغبن ( « 3 » ) للمغبون عند الشافعي ، وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئاً ، ثمّ انكشف أن البائع الشافعي مغبون ( « 4 » ) فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له ( « 5 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أنه عند السني على المذهب الشافعي ، فإنه يحق للمشتري رد البضاعة حتى لو كانت مطابقة للموصوف ، بخلاف ما عليه الآخرون من أن حق ارجاع البضاعة يثبت فيما لو لم يكن الوصف مطابقا للموصوف . ( 2 ) ( ) أي يحق للشيعي في هذه الحالة ان يرجع البضاعة إلى البائع الشافعي لأنه حق للمشتري على طبق مذهبه ، علما ان هذا الخيار لا يثبت وفق الفقه الشيعي لكونه مطابقا للوصف . ( 3 ) ( ) خيار الغبن : ومعناه أنه إذا باع البائع شيئا بأقل من قيمة ما يماثله ، ثبت له الخيار ، فله الحق بارجاعه ، وكذا إذا دفع المشتري ثمنا أكثر من قيمة المثل دون أن يكون عالما بالسعر الحقيقي فله الحق بارجاع ما اشتراه . ( 4 ) ( ) كما لو كانت القيمة الفعلية للبضاعة التي باعها الشافعي هي ألف دينار ، ولكنه باعها بخمسمائة دينار جهلا منه بالسعر . ( 5 ) ( ) أي يحق للشيعي عدم الرد لأن البيع عند الشافعي يكون صحيحا .