السيد محمد صادق الروحاني
502
منهاج الصالحين ( ط . ج )
آخر ( « 1 » ) . وكذلك الحال لو تشيع زوجها ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها ( « 2 » ) أو نحو ذلك ، ولا يُلزم بترتيب أحكام العدة عليها . الرابع : الطلاق من دون شهود م 4816 : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه ، كما أنه لو طلق جزء من زوجته ( « 3 » ) كإصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه ( « 4 » ) ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل ( « 5 » ) وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها ( « 6 » ) . الخامس : الطلاق حال الحيض أو في طهر المواقعة م 4817 : لو طلَّق السنّي زوجته حال الحيض ، أو في طهر المواقعة ( « 7 » ) ، صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أنها حتى لو تزوجت من شخص آخر نظرا لعدم حاجتها للعدة بعد أن تشيعت ويبقى لها الحق بمطالبة زوجها السابق السني الذي طلقها بالنفقة . ( 2 ) ( ) أي يتزوج بأختها بعد ان يطلقها . ( 3 ) ( ) بأن يقول حسب لزوجته : إصبعك طالق ، فإنها تطلق منه حسب المذهب السني . ( 4 ) ( ) أي أنها في هذه الحالة تصير المرأة مطلقة على طبق المذهب السني . ( 5 ) ( ) لأنه يشترط عند الشيعة حضور شاهدين عدلين للطلاق ، ولا اعتبار لطلاق جزء منها . ( 6 ) ( ) ( 7 ) ( ) أي أنها في طهر حصلت فيه المعاشرة الزوجية بينهما ولم يفصل بين المعاشرة والطلاق حيض . ( 8 ) ( ) أي أنها تعتد بعد طلاقها وفقا للمذهب السني ثمّ يجوز للشيعي ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها ، علما أن الطلاق في هذه الحالة يكون باطلا عند الشيعة .