السيد محمد صادق الروحاني

501

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأخ ، أو الأخت مع لحوق عقدها ( « 1 » ) ، على إجازة العمة أو الخالة ( « 2 » ) ، وعليه فلو جمع سني بين العمَّة أو الخالة ، وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ( « 3 » ) ، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما ( « 4 » ) بقاعدة الالزام . الثالث : عدة اليائسة أو الصغيرة م 4815 : تجب العدة على المطلقة اليائسة ( « 5 » ) ، أو الصغيرة ( « 6 » ) بعد الدخول بهما على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ( « 7 » ) ، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة . وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ( « 8 » ) ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولًا بها ، وكان الطلاق رجعياً ( « 9 » ) ، وإن تزوجت من شخص

--> ( 1 ) ( ) أي إذا كان العقد على العمة أو الخالة قبل العقد على ابنة أخيها أو أختها فإنه يحتاج إلى رضا العمة أو الخالة كي يحكم بصحته ، وأما لو كان العقد على ابنة الأخ أو الأخت قبل العقد على العمة أو الخالة فهو صحيح ، لأن المطلوب هو رضا العمة أو الخالة وليس رضا ابنة الأخ أو الأخت . ( 2 ) ( ) أي موافقة العمة أو الخالة على الزواج من ابن أخيها أو أختها . ( 3 ) ( ) بطل زواجه من ابنة الأخ أو ابنة الأخت حسب مذهبه . ( 4 ) ( ) أي على ابنة الأخ أو ابنة الأخت . ( 5 ) ( ) اليائسة : هي المرأة التي انقطع عنها الحيض لكبر سنها . ( 6 ) ( ) أي التي لم تبلغ سن التكليف الشرعي وهو تسع سنوات . ( 7 ) ( ) أي أن العدة على طبق المذهب الشيعي لا تشمل الكبيرة اليائس ولا الصغيرة ، حتى ولو كان زوجها قد واقعها ، علما أن مواقعة الزوجة الصغيرة قبل بلوغها محرم شرعا . ( 8 ) ( ) أي لا يجب عليها في هذه الحالة ان تعتد أو تكمل عدتها لأنها ليست واجبة على المذهب الشيعي . ( 9 ) ( ) أي إن طلقها زوجها السني طلاقا رجعيا وهو الذي يحق فيه الرجوع فلها الحق بمطالبته بالنفقة على طبق مذهبة .