السيد محمد صادق الروحاني

498

منهاج الصالحين ( ط . ج )

عن الزيادة في بدل الايجار ( « 1 » ) ، كان للمالك الحق في ذلك ، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور ، ولم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية ، وقد زاد بدل ايجار أمثال المحل إلى حد كبير بحيث إن المحل تدفع السرقفلية عن تخليته ( « 2 » ) ، فإنه لا يجوز للمستأجر - حينئذ - أخذ السرقفلية ، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً وحراماً ( « 3 » ) . م 4811 : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ( « 4 » ) ، قد يكون بدل إيجارها السنوي مائة دينار مثلا ، إلا أن المالك - لغرض ما - يؤجرها برضى منه ورغبة بأقل من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغاً كخمسمائة دينار مثلا ( « 5 » ) ويشترط على نفسه في ضمن العقد - أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن

--> ( 1 ) ( ) وهي القوانين التي صدرت في بعض الدول كما مر بيانه في هامش المسألة 4809 . ( 2 ) ( ) ومعنى ذلك أنه ربما يكون عقد الاجار قد وقع بين الطرفين قبل صدور قوانين الاجار التي تمنع الاخلاء والزيادة ، ولم يكن هناك اتفاق بينهما على طبق القوانين الجديدة ، وقد صار للمحلات المشابهة قيمة خلو بعد صدور القوانين ، وزادت قيمة الاجار ، فإن المستأجر لا يحق له طلب الخلو أو البقاء في المحل مستفيدا من القوانين الصادرة ، لأنه حين استئجاره لم يكن هذا القانون قد وضع بعد فليس له الحق في الاستفادة منه بدون رضا المالك . ( 3 ) ( ) لأنه حتى وإن كان القانون يؤيده في وضعه الحالي لناحية الامتناع عن اخلاء المحل أو عن دفع الزيادة ، إلا أن هذا الحق لا يثبت للمستأجر ( 4 ) ( ) وهو القانون الذي يعتمد في بعض البلاد ويمنع فيه المالك من طلب الزيادة في الاجار أو طلب الاخلاء بدون رضا المستأجر . ( 5 ) ( ) أي أن هذا المبلغ الذي يقبضه المالك لا يدخل في قيمة الاجار الشهري أو السنوي ، بل هو مقابل الشروط الإضافية المتفق عليها مع المستأجر ، والتي تمنح المستأجر الحق في التنازل عن المحل لشخص ثالث مثلا .