السيد محمد صادق الروحاني
499
منهاج الصالحين ( ط . ج )
يتنازل له المستأجر سنوياً بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقل ( « 1 » ) ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر . م 4812 : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ( « 2 » ) ، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي : أولا : ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية ، وللمستأجر حق البقاء في المحل . ثانيا : للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى . فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع أن للمالك - بعد التخلية - الحرية في ايجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور ( « 3 » ) وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب ، لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أقل من المبلغ الذي دفعه للمالك . ( 2 ) ( ) أي يتم استئجارها بدون دفع خلو وفق الشروط المذكورة . ( 3 ) ( ) بمعنى انه يجوز للمستأجر أن يأخذ الخلو مقابل إخلائه المحل إذا كان له الحق في البقاء في المحل . ( 4 ) ( ) أي أن حق أخذ الخلو هو مقابل تركه للمحل فقط لا أنه مقابل السماح للذي دفع الخلو بالتصرف بالمحل .