السيد محمد صادق الروحاني
497
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والضابط في جواز أخذها وعدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجِّر ( « 1 » ) حق الزيادة في بدل الايجار ، أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الايجار ( « 2 » ) ، ولم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها ، والتصرف في المحل بدون رضا مالكه حرام ( « 3 » ) . وأما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار وتخلية المحل ، وكان للمستأجر حق تخليته لغيره ( « 4 » ) بدون إذن المالك جاز له عندئذ - أخذ السرقفلية شرعا ( « 5 » ) . ويتضح الحال في المسألة الآتية . م 4810 : قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو
--> ( 1 ) ( ) أي مالك الدكان ، وليس المستأجر . ( 2 ) ( ) أي إذا كان للمالك الحق من الناحية القانونية بالطلب من المستأجر اخلاء المحل بعد انتهاء مدة الإجارة . ( 3 ) ( ) أي أنه لو كانت القوانين تسمح للمالك بطلب الزيادة في الأجرة بعد انتهاء مدة العقد دون الحاجة إلى رضا المستأجر ، أو كانت تسمح له بطلب اخلاء المحل بعد انتهاء المدة ، ولا تمنح المستأجر حق البقاء في المحل ، فعندها يكون أخذ الخلو غير جائز ، والبقاء في المحل من قبل المستأجر فيه مخالفة للقوانين ومخالفة شرعية . ( 4 ) ( ) أي إذا كان القانون لا يسمح للمالك بالزام المستأجر ترك محله بعد انتهاء المدة ، ويسمح للمستأجر بأن يسلم المحل إلى شخص آخر . ( 5 ) ( ) أي يجوز في هذه الصورة للمستأجر أخذ الخلو مقابل إخلائه المحل .