السيد محمد صادق الروحاني

481

منهاج الصالحين ( ط . ج )

به ، ويسمى ذلك بالسحب ( على المكشوف ) ( « 1 » ) ويحسب البنك لهذا المبلغ فائدة . م 4785 : لا يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة ، لأنها فائدة على القرض ( « 2 » ) . نعم بناء على ما ذكرناه في أول مسائل البنوك ( « 3 » ) من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعا لا بأس به بعد التنزيل على ذلك الطريق . الكمبيالات م 4786 : تتحقق مالية الشيء ( « 4 » ) بأحد أمرين : الأمر الأول : أن تكون للشيء منافع وخواص ( « 5 » ) ، توجب رغبة العقلاء فيه وذلك كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما شاكلها . الأمر الثاني : اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار ( « 6 » ) ، كالحكومات التي تعتبر المالية ( « 7 » ) ، فيما تصدره من الأوراق النقدية ( « 8 » ) ، والطوابع ( « 9 » ) وأمثالها ( « 10 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي أن التغطية المالية لقيمة الشك المسحوب هي من أموال البنك وليست من أموال الزبون صاحب الشك . ( 2 ) ( ) أي لا يجوز للبنك أخذ العمولة من زبونه في حال تسديد قيمة الشك من أموال البنك لأنها تدخل في عنوان الربا المحرم ، وهذا من مصاديق المعاملات البنكية المحرمة في زماننا ، إلا إذا تم الالتفات إلى تصحيح المعاملة بأحد الوجوه الشرعية . ( 3 ) ( ) في المسألة رقم 4745 والتي تدل على كيفية تصحيح المعاملة من الناحية الشرعية . ( 4 ) ( ) أي يصنف هذا الشيء بأنه مما له قيمة مالية ، حتى يصح بيعه وشراؤه والتعامل المالي به . ( 5 ) ( ) أي أن يكون هذا الشيء مما له فوائد يرغب الناس في الحصول عليها . ( 6 ) ( ) وهي الأشياء التي ليست لها منفعة ذاتية بل أن الاستفادة منها مرتبطة بكونها معتبرة من قبل أصحاب السلطة المختصة والتي لها القدرة على منح القيمة لهذه الأشياء . ( 7 ) ( ) أي أن الحكومة أو البنك المركزي مثلا يحدد قيمة مالية معتبرة لهذه الأشياء . ( 8 ) ( ) وهي العملات النقدية المتداولة في زماننا سواء كانت لها تغطية ذهبية كما هو الحال في بعض الدول ، أو أنها تعتمد على قوة اقتصاد الدولة كما هو الحال في دول أخرى . ( 9 ) ( ) سواء كانت طوابع بريدية ، أو طوابع مالية تستعمل في الرسوم والضرائب المالية المختلفة . ( 10 ) ( ) كالبطاقات التي تستعمل في ركوب وسائط النقل ، أو البطاقات التي تستعمل في الاتصالات وغيرها .