السيد محمد صادق الروحاني

482

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4787 : يمتاز البيع عن القرض من جهات : الجهة الأولى : أن البيع تمليك عينٍ بعوضٍ لا مجاناً ( « 1 » ) ، والقرض تمليكٌ للمال بالضّمان في الذمة بالمثل ( « 2 » ) ، إذا كان مثلياً ( « 3 » ) وبالقيمة ، إذا كان قيمياً ( « 4 » ) . الجهة الثانية : اعتبار وجود فارق بين العَوض والمُعوَّض في البيع ( « 5 » ) ، وبدونه لا يتحقق البيع ( « 6 » ) ، وعدم اعتبار ذلك في القرض ( « 7 » ) . مثلا لو باع مائة بيضة بمائة وعشرة ، فلا بدّ من وجود مائز بين العَوض والمُعوض ( « 8 » ) كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة ، وعوضها من المتوسط ،

--> ( 1 ) ( ) بل مقابل شيء يتفق عليه ، سواء كان عملة نقدية مما لها قيمة مالية ، أو كان شيئا آخر مما له قيمة . ( 2 ) ( ) بأن يكون الحق في ذمة المقترض بمثل ما اقترض . ( 3 ) ( ) وقد مر بيان معنى المثلي في هامش المسألة 4226 . ( 4 ) ( ) مر بيان معنى القيمي في هامش المسألة 4034 . ( 5 ) ( ) لا ينحصر البيع بأن يكون الثمن عملة نقدية ، بل يمكن ان يكون البيع لبضاعة والثمن هو بضاعة مختلفة . ( 6 ) ( ) أي بدون وجود فارق بين الثمن والمثمن لا تسمى المعاملة بيعا بل تكون مبادلة . ( 7 ) ( ) أي لا يعتبر وجود الفارق في حالة القرض . ( 8 ) ( ) فالمبيع هو مائة بيضة ، والثمن هو مائة وعشر بيضات ، وفي هذه الحالة لا بد من وجود شيء يميز البيضات المائة عن ثمنها وهو المائة وعشر بيضات .