السيد محمد صادق الروحاني
480
منهاج الصالحين ( ط . ج )
عرفت ( « 1 » ) . وهناك حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مديناً لموقعها ( « 2 » ) ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة ( « 3 » ) . بيع العملات الأجنبية وشراؤها م 4782 : من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين : الأول : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت اليومية . الثاني : الحصول على الربح منه . م 4783 : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالًا أو مؤجلا ( « 4 » ) ، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالَّة ، يقوم بعملية العقود المؤجلة . الحساب الجاري م 4784 : كل من له رصيد لدى البنك ( العَميل ) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده ، نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين بدون رصيد نظرا لثقته
--> ( 1 ) ( ) لأن عملية التحصيل التي يقوم بها البنك هي عمل ذو قيمة يستحق أخذ العمولة عليه . ( 2 ) ( ) أي ليس لمُوقع الكمبيالة رصيد في البنك ليتم تسديد الحوالة منه . ( 3 ) ( ) لأنه في هذه الحالة سيقوم البنك بتسديد قيمة الكمبيالة من حسابه . ( 4 ) ( ) بأن يكون تسديد القيمة فوريا أو مؤجلا لفترة معينة .