السيد محمد صادق الروحاني
464
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لدى البنك ، وهو يتعهد له بتسديد الثمن ( « 1 » ) إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة ، بين المستورد والمصدر ، مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ، ويسجل البضاعة باسمه ويرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كماً ( « 2 » ) وكيفاً ( « 3 » ) حسب الشروط المتفق عليها ، وعند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ، ليقوم بدوره ( « 4 » ) بتَسلم مستندات البضاعة من الجهة المصَدرة . القسم الثاني : اعتمادات التصدير م 4752 : هو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضا لا بد له من فتح اعتماد لدى البنك ( « 5 » ) ليقوم بدوره - بموجب تعهده - بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة وقبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم ( « 6 » ) . م 4753 : لا يختلف القسمان أي اعتماد التصدير أو اعتماد الاستيراد في الواقع ، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهد البنك بأداء الثمن وقبض البضاعة ( « 7 » ) ، وهذه المعاملة جائزة . م 4754 : يوجد قسم آخر من الاعتماد ، وهو أن المستورد أو المصدر ، يقوم
--> ( 1 ) ( ) أي أن البنك يتعهد بتسديد قيمة الصفقة التجارية حسبما يتم ذكره في كتاب الاعتماد . ( 2 ) ( ) يقصد بها الكمية سواء بلحاظ العدد أو الوزن أو المقادير المعتبرة . ( 3 ) ( ) يقصد بها النوعية ، اي مواصفات البضاعة . ( 4 ) ( ) أي أن البنك يستلم المستندات المتعلقة بالبضاعة من الجهة المصدرة ( البائعة ) . ( 5 ) ( ) يقدم فيها البنك الضمانات لتحويل البضاعة المتفق على بيعها للخارج . ( 6 ) ( ) بحيث يتم تحويل قيمة البضاعة عبر البنك بعد تقديم الضمانات المطلوبة . ( 7 ) ( ) وبشكل أدق تعهد البنك بدفع الثمن للمُصَدِّر ( البائع ) وضمان تسليم البضاعة للمستورد ( المشتري ) حسب تفاصيل اتفاقية التصدير أو الاستيراد ، وبالتالي يكون البنك وسيطا في كلتا المعاملتين .