السيد محمد صادق الروحاني
453
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المقدرة ( « 1 » ) . م 4727 : دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضاً في ماله دون عاقلته ، وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام ( « 2 » ) . م 4728 : لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ( « 3 » ) ، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ ، تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية ( « 4 » ) فإن ذلك لا يُحمل على العاقلة . م 4729 : تتحمل العاقلة الخطأ المحض ( « 5 » ) دون العمد وشبيه العمد . نعم لو هرب القاتل ولم يُقدَر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الديَة من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ( « 6 » ) ، وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام . م 4730 : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له . م 4731 : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر ( « 7 » ) فإن لم تكن له
--> ( 1 ) ( ) أي حتى الدية التي يقدرها الحاكم الشرعي فيجري فيها حكم التأخير في التسديد . ( 2 ) ( ) أي أن الحاكم الشرعي هو الذي يدفع الدية عن النصراني أو اليهودي أو المجوسي ان لم يتمكن من دفعها من ماله ، ولا يطلب من أهله ان يدفعوا الدية نيابة عنه . ( 3 ) ( ) أي لا يتحمل أقرباء الميت مسؤولية دفع الدية فيما لو كانت هذه الدية قد تعينت نتيجة الاقرار من القاتل ، أو نتيجة المصالحة بينه وبينهم . ( 4 ) ( ) بمعنى انه لو جرت المصالحة بين القاتل خطأ وبين ذوي المقتول على أن يدفع لهم ما لا يختلف عن المال المقدر شرعا للدية فليس على أقرباء القاتل أن يلتزموا بذلك بل يتم دفعه من مال القاتل . ( 5 ) ( ) أي الخطأ الحاصل من دون أن قصد من القاتل والذي لا يلحق بشبه العمد . ( 6 ) ( ) من أقرباءه الذكور من ناحية الأب وهم العاقلة ، وقد مر معنى العاقلة في هامش المسألة 4370 . ( 7 ) ( ) في المسألة 4471 .