السيد محمد صادق الروحاني
454
منهاج الصالحين ( ط . ج )
عاقلة ، أو عجزت عن الدية ( « 1 » ) ، أخذت من مال الجاني ، وإن لم يكن له مال فهي على الإمام عليه السلام . م 4732 : إذا مات بعض العاقلة سقط عنه ( « 2 » ) . م 4733 : تُقْسم الدية على العاقلة بالسوية ( « 3 » ) . م 4734 : يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد ( « 4 » ) . م 4735 : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكن منهم . م 4736 : لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا ( « 5 » ) . م 4737 : ابتداء زمان التأجيل ( « 6 » ) في دية الخطأ من حين استقرارها ، وهو في القتل من حين الموت ، وفي جناية الطرف من حين الجناية ، إذا لم تَسْر ( « 7 » ) ، وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي إن لم يتمكن أقرباؤه وهم العاقلة من دفع الدية ، فيتعين دفع الدية من مال القاتل . ( 2 ) ( ) ومعنى ذلك أنه إذا حدد على كل واحد من أقرباء القاتل مبلغا معينا عليه ان يدفعه ثمن المهلة المقررة شرعا ومات واحد من هؤلاء الأقرباء فيسقط ما عليه من الدية بموته ، خلافا لمن قال بأنها تدفع من تركة الميت . ( 3 ) ( ) بلا فرق بين الغني والفقير خلافا لمن رأى التفصيل بينهم . ( 4 ) ( ) فيجتمع الاخوة وأولاد الإخوة والأعمام وأولادهم مثلا خلافا لمن قال بالترتيب ، ومعناه أن الدية تؤخذ من الأقرب إلى الميت فالأقرب . ( 5 ) ( ) أي على الأقرباء الحاضرين والغائبين . ( 6 ) ( ) أي مهلة تسديد الدية إلى ذوي القتيل . ( 7 ) ( ) أي إذا لم تحصل مضاعفات صحية نتيجة الجرح في أحد أعضاء الجسد . ( 8 ) ( ) أي إذا حصلت مضاعفات صحية نتيجة الجرح كحصول التهابات مثلا فالتاريخ يبدأ من لحظة بدء الجرح بالشفاء بعد توقف آثار المضاعفات الحاصلة بعد الجرح .