السيد محمد صادق الروحاني

452

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4723 : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عُصبة ، وكان له ضامن جريرة ( « 1 » ) فهو عاقلته ، وإلا فيعقله الإمام من بيت المال ( « 2 » ) . م 4724 : تحمل العاقلة دية الموضحة ( « 3 » ) وما فوقها من الجروح ، ودية ما دونها في مال الجاني ( « 4 » ) . م 4725 : قد تقدم ( « 5 » ) أن عمدَ الأعمى خطأ ، فلا قوَد عليه ( « 6 » ) ، وأما الديَة فهي على عاقلته ( « 7 » ) ، فإن لم تكن له عاقلة ، ففي ماله ، وإن لم يكن له مال فعلى الإمام ( « 8 » ) . م 4726 : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ، ولا فرق في ذلك بين الدية التامة ( « 9 » ) والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح ، وتقسط في ثلاث سنين ، ويستأدى ( « 10 » ) في كل سنة ثلث منها ، ولا يختص التأجيل بموارد ثبوت الديَة

--> ( 1 ) ( ) ضامن الجريرة : من يضمن ويغرم تبعات ذنب وجناية شخص آخر حسب اتفاق شرعي بينهما ورد بيانه في المسألة 3417 في الجزء الثاني . ( 2 ) ( ) أي أن الدية في مثل هذه الحالة يتم دفعها من بيت مال المسلمين ، ( الخزينة ) . ( 3 ) ( ) مر بيان معنى الموضحة في هامش المسألة 4605 . ( 4 ) ( ) أي ان الجراح التي تكون أقل من الجرح الكاشف للعظم هي من مال الجارح لا من أقاربه . ( 5 ) ( ) في المسألة 4350 . ( 6 ) ( ) أي لا يعاقب الأعمى بالقتل فيما لو تعمد قتل شخص آخر . ( 7 ) ( ) أي أن أقرباء الأعمى هم الذين يدفعون الدية . ( 8 ) ( ) أي من بيت مال المسلمين . ( 9 ) ( ) الدية التامة : هي دية قتل الانسان كما مر بيانه في المسائل المتعددة . ( 10 ) ( ) أي لا بد من تسديد 33 % من قيمة الدية من قبل العاقلة لأهل المقتول في كل سنة .