السيد محمد صادق الروحاني

45

منهاج الصالحين ( ط . ج )

نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته ، ولا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة ( « 1 » ) . م 3571 : إذا مات النائب قبل أن تبرأ ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه ( « 2 » ) ، وان مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان كان موته قبل دخول الحرم لا يجزي ( « 3 » ) ، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع . م 3572 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالاعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به ، وان مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا ، نعم إذا كانت المقدمات ( « 4 » ) داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها . م 3573 : إذا استأجر للحج البلدي ( « 5 » ) ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا ( « 6 » ) لم يجز العدول منه إلى غيره . فان عدل وأتى بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو

--> ( 1 ) ( ) أي هذا يصح استئجاره لكونه يأتي بالاعمال بخلاف من لا يستطيع الاتيان بها . ( 2 ) ( ) من عمرة أو حج . ( 3 ) ( ) أي لو أحرم النائب ومات قبل الدخول إلى الحرم فلا تفرغ ذمة المنوب عنه . ( 4 ) ( ) كتهيئة جواز السفر وتذكرة السفر والمصاريف المترتبة عليه للمباشرة بالحج . ( 5 ) ( ) وهو الذي تكون انطلاقته من بلد المنوب عنه . ( 6 ) ( ) كما لو اشترط عليه أن يسافر بالطائرة مثلا إلى المدينة المنورة أولا .