السيد محمد صادق الروحاني
46
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الشرطية ( « 1 » ) دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ( « 2 » ) ، فان فسخ يرجع إلى أجرة المثل ( « 3 » ) ، وان كان اعتباره على نحو الجزئية ( « 4 » ) كان للمستأجر الفسخ أيضا ، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته ( « 5 » ) . م 3574 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا ( « 6 » ) ، وتصح الاجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة . م 3575 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر ( « 7 » ) . م 3576 : إذا صد ( « 8 » ) الأجير أو أحصر ( « 9 » ) فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان
--> ( 1 ) ( ) أي أن سفره بالطائرة مثلا إلى المدينة المنورة أولا هو شرط في تكليفه بالنيابة . ( 2 ) ( ) أي للمستأجر حق إلغاء الاتفاق بينهما نتيجة لإخلال الطرف الآخر بالشرط . ( 3 ) ( ) أي إذا فسخ المستأجر الاتفاق بينهما في هذه الصورة فعليه أن يدفع للنائب أجرة المثل على العمل الذي أتى به فلو كان قد استأجره حسب الشرط بمبلغ ألف دينار على أن يذهب بالطائرة ولكن النائب خالف الشرط فسافر بالسيارة فإنه حينئذ يستحق أجرة من يذهب بالسيارة وهي خمسمائة دينار مثلا ، أما إذا لم يكن هناك فرق بين الأجرة المتفق عليها وأجرة المثل التي يستحقها النائب فلا أثر حينئذ لإلغاء الاتفاق . ( 4 ) ( ) أي أن ما اتفق عليه من كيفية هو جزء من العمل الذي جرى عليه الاتفاق . ( 5 ) ( ) كما لو لم يذهب إلى المدينة المنورة فيسقط من المبلغ كلفة الذهاب إلى الزيارة . ( 6 ) ( ) أي فيما لو اشترط كل منهما عليه أن يحج في هذه السنة فلا تصح الإجارة الثانية . ( 7 ) ( ) فتبرأ ذمة المنوب عنه لإتيانه بالحج عنه ولا يستحق الأجرة لمخالفته الاتفاق . ( 8 ) ( ) المصدود هو المريض الذي لم يستطع إكمال مناسك الحج بعد أن أحرم للحج أو للعمرة وقد مر بيان المقصود من الصد والحصر مفصلا في هامش المسألة 3520 . ( 9 ) ( ) المحصور هو الذي يمنعه عدو أو سلطان عن إكمال حجه بعد إحرامه .