السيد محمد صادق الروحاني

449

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4713 : في الجناية على ما لا يقبل التذكية ( « 1 » ) كالكلب والخنزير تفصيل : أما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ( « 2 » ) ، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة ( « 3 » ) ، وإلا فلا يضمن ( « 4 » ) . كما لا ضمان في الخمر ، وآلة اللهو ، وما شاكلهما ( « 5 » ) ، وأما الكلب فكذلك ( « 6 » ) ، غيرَ كلب الغنم ( « 7 » ) ، وكلب الحائط ( « 8 » ) ، وكلب الزرع ( « 9 » ) ، وكلب الصيد ( « 10 » ) ، وأما فيها ( « 11 » ) ففي كلب الغنم عشرون درهماً ( « 12 » ) ، وفي كلب الحائط ، وكلب الزرع يضمن القيمة ( « 13 » ) ، وفي كلب الصيد أربعون درهماً .

--> ( 1 ) ( ) وهو ما يكون نجس ذاتا ولا يقبل التذكية بذبحه . ( 2 ) ( ) مر بيان المقصود بالكافر الذمي في هامش المسألة 4122 . ( 3 ) ( ) أي أن يكون اليهودي أو النصراني أو المجوسي ملتزما بشرائط الذمة مع المسلمين . ( 4 ) ( ) أي إذا لم يكن الذمي ملتزما بشرائط الذمة مع المسلمين فليس له تعويض على قتل خنزيره . ( 5 ) ( ) مما أسقط الشارع عنه ماليته ، بمعنى أنه لا يعتبر له قيمة مالية في الشرع الاسلامي . ( 6 ) ( ) أي لا ضمان أيضا . ( 7 ) ( ) أي الكلب الذي يحرس الماشية . ( 8 ) ( ) أي الكلب الذي يحرس البيوت . ( 9 ) ( ) أي الكلب الذي يحرس الزرع . ( 10 ) ( ) أي الكلب الذي يمكن استخدامه في الصيد . ( 11 ) ( ) أي أن هذه الأصناف الأربعة من الكلاب المخصصة للحراسة أو الصيد . ( 12 ) ( ) مر بيان المقصود بالدرهم في هامش المسألة 4466 . ( 13 ) ( ) أي يدفع قاتل الكلب لصاحبه قيمة هذا الكلب المخصص لحراسة الزرع .