السيد محمد صادق الروحاني
450
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الفصل السابع : في كفارة القتل م 4714 : تقدم في أوائل كتاب الديات ( « 1 » ) ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الديَة ، لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة ( « 2 » ) ، وبعض موارد التسبيب ( « 3 » ) ، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك ( « 4 » ) ، وإن ثبتت الدية فيه كما لو وضع حجراً ، أو حفر بئراً ، أو نصب سكيناً ، في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتفاقاً فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد ( « 5 » ) . م 4715 : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره ، والعاقل والمجنون ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد وإن كان العبد عبد القاتل ( « 6 » ) ، ولا تجب في قتل الجنين سواء كان ذلك قبل ولوج الروح أو بعد ولوج الروح فيه ، وأما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره ( « 7 » ) . م 4716 : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة ( « 8 » ) . م 4717 : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي
--> ( 1 ) ( ) في المسألة 4474 . ( 2 ) ( ) بأن يكون القاتل قد استعمل السلاح مثلا من سيف أو رصاص أو بأي شيء يعتبر من أدوات القتل . ( 3 ) ( ) كما لو وضع قنبلة على طريق الشخص المستهدف فانفجرت به وقتل . ( 4 ) ( ) أي لا تثبت الكفارة على ما لا يصدق عليه انه قتل مباشرة أو تسبيب بمرتبة القتل المباشر . ( 5 ) ( ) مع كون الدية ثابتة عليه في مثل هذه الموارد . ( 6 ) ( ) فيتعين في جميع هذه الصور دفع الدية لذوي المقتول ، ودفع الكفارة للمستحقين . ( 7 ) ( ) ولكن عدم وجوب الكفارة لا يسقط وجوب الدية كما مر بيانه في المسائل السابقة . ( 8 ) ( ) أي ان كل واحد عليه كفارة مستقلة على اشتراكه في جريمة القتل .