السيد محمد صادق الروحاني
448
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لا تورَّث ( « 1 » ) وتصرف في وجوه القرب له ( « 2 » ) . الفصل السادس : في الجناية على الحيوان م 4712 : كل حيوان قابلٍ للتذكية ( « 3 » ) سواء كان مأكول اللحم ( « 4 » ) ، أم لم يكن ( « 5 » ) ، إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه ، فيأخذه المالك ويطالبه بالتفاوت بين كونه حيّاً وذكياً ( « 6 » ) ، فإذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه مَلكَ الحيوان المذكى ( « 7 » ) ، وأما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ( « 8 » ) . وإذا جنى عليه بغير اتلاف ، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش ( « 9 » ) ، وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، وإذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عُشْر قيمتها ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أن التعويض المالي الذي يدفع نتيجة التشويه الحاصل في جثة الميت لا يتم توزيعه على ورثته . ( 2 ) ( ) أي يتم صرف هذا المبلغ عن روح الميت ، بأن يوزع على الفقراء أو يصرف بأي عمل خيري . ( 3 ) ( ) هو الحيوان الذي يمكن ان يتم ذبحه على الطريق الشرعية ويستفاد منه بعد الذبح . ( 4 ) ( ) أي مما يجوز أكله كالغنم والبقر . ( 5 ) ( ) أي حتى لو كان الحيوان مما لا يجوز أكل لحمه ولكن يمكن الاستفادة من جلده مثلا ، أو عظمه . ( 6 ) ( ) فلو كانت قيمة البقرة مثلا مائة دينار وهي حية وقيمتها مذبوحة سبعون دينار فتبقى البقرة بعد ذبحها ملكا لصاحبها ولكنه يأخذ من الذابح الفرق في القيمة وهو ثلاثون دينار مثلا . ( 7 ) ( ) إذا رضي مالكه ، وأما إذا لم يرض فعليه ان يدفع قيمة التفاوت بين قيمته حيّاً ومذبوحاً . ( 8 ) ( ) أي إذا أتلف شخص حيوانا مملوكا لإنسان بغير الذبح الشرعي فعليه ان يدفع له قيمته . ( 9 ) ( ) أي الفرق بين قيمة الحيوان وهو سليم وقيمته بعد العيب الذي اصابه . ( 10 ) ( ) أي يدفع لصاحب الحيوان ما نسبته 10 % من قيمة الحيوان فلو كان قيمة الغنمة مائة دينار فعليه ان يدفع عشرة دنانير مقابل اسقاط حمل الغنمة ، وهكذا .