السيد محمد صادق الروحاني
442
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الفصل الخامس : في دية الحمل م 4695 : إذا كان الحمل نطفة ( « 1 » ) فديته عشرون ديناراً ، وإن كان علقة ( « 2 » ) فأربعون ديناراً ، وإن كان مضغة ( « 3 » ) فستون ديناراً ، وإن نشأ عظم ( « 4 » ) فثمانون ديناراً ، وإن كسى لحماً ( « 5 » ) فمائة دينار ، وإن ولجته الروح ( « 6 » ) فألف دينار إن كان ذكراً ، وخمسمائة دينار إن كان أنثى ( « 7 » ) . م 4696 : في تحديد المراتب المذكورة ( « 8 » ) خلاف ، والصحيح : أنه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون يوماً علقة ، وأربعون يوماً مضغة ، والدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها ( « 9 » ) . م 4697 : دية الجنين الذمي عُشْر دية أمه ( « 10 » ) ، أربعون درهما ، أما ديته في
--> ( 1 ) ( ) النطفة : هي المني الذي يخرج من الرجل بشهوة ويستقر في رحم الام ويتكون منه الجنين . ( 2 ) ( ) العلقة : هي المرحلة الأولى من تكوين الجنين المستحيل من النطفة قبل أن يصبح مضغة . ( 3 ) ( ) المضغة : هي أول خلق الجنين في الرحم عندما يصبح قطعة لحم كاللقمة الممضوغة ، وتفصيلا هي الجنين في الشهرين الأولين من نموه في الرحم . ( 4 ) ( ) أي إن نما للجنين المتكون مضغة عظم ، فدية اسقاطه هي ثمانون دينارا ذهبا . ( 5 ) ( ) بمعنى أنه إن كان العظم قد غطي باللحم فتزداد دية اسقاط الجنين إلى مائة دينار ذهبا . ( 6 ) ( ) أي كان الجنين قد بلغ أربعة أشهر من العمر وهي الفترة التي تتكون فيها الروح مع جسده فتكون دية اسقاطه كدية الانسان الكامل ، وهي ألف دينار ذهبا للذكر . ( 7 ) ( ) أي أن الدية في حال كون الجنين أنثى هي خمسمائة دينار ذهبا لان دية الأنثى نصف دية الذكر فيما زاد على الثلث . . ( 8 ) ( ) أي العمر المحدد للعلقة ، والمضغة ، وكسو العظم لحما . . الخ ( 9 ) ( ) وعلى هذا الأساس فلو كان عمر الجنين مثلا ستون يوما فتكون دية اسقاطه هي خمسون دينارا ، الأربعون هي حساب العلقة ، وعشرة هي نصف الفرق بين مرحلة العلقة ومرحلة المضغة . ( 10 ) ( ) أي من كان أبوه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فإن ديته هي 10 % من دية أمه التي تبلغ أربعمائة درهم فضة .