السيد محمد صادق الروحاني

443

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المراتب السابقة فبحساب ذلك ( « 1 » ) . م 4698 : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍ ديته ( « 2 » ) . م 4699 : لو أسقط الجنين ، فلا كفارة ( « 3 » ) على الجاني ، سواء كان ذلك قبل ولوج الروح أو بعد ولوج الروح ( « 4 » ) . م 4700 : لو قتلَ امرأةً وهي حُبلى فمات ولدها أيضا ، فعليه دية المرأة كاملة ، ودية الحمل الذكر كذلك ( « 5 » ) إن كان ذكرا ، ودية الأنثى إن كان أنثى . هذا إذا عُلم بالحال ، وأما إذا جُهل ( « 6 » ) فعليه نصف دية الذكر ، ونصف دية

--> ( 1 ) ( ) فدية العلقة مثلا هي بنسبة 4 % من قيمة الدية ، والمضغة 6 % والمضغة مع العظم 8 % والعظم المغطى باللحم 10 % ومع الروح تكون الدية الكاملة 100 % . وعلى أساس هذه النسبة تكون دية الجنين من أهل الكتاب 32 درهم من الفضة ، ودية المضغة 48 درهما ، والمضغة مع العظم 64 درهما ، والعظم المغطى باللحم 80 درهما ، ومع ولوج الروح فإنها ثمانمائة درهم في الجنين الذكر . ( 2 ) ( ) فلو كان توأما ذكرا وأنثى فله دية الاثنين معا ، وان كان الحمل ثلاثة فالدية لثلاثة وهكذا . ( 3 ) ( ) الكفارة هي العمل الذي يجب على المكلف القيام به بعد قيامه بذنب ما أو خطأ ، وهو يختلف حسب ذاك العمل . ( 4 ) ( ) خلافا لمن يرى التمييز بين ولوج الروح وعدمها . ( 5 ) ( ) فيتعين دفع دية المرأة المسلمة والتي تبلغ خمسمائة دينار ذهبا ، مع دية جنينها ، فلو كان ذكرا قد تكونت فيه الروح فدية الولد ألف دينار وبذلك يتعين على القاتل ان يدفع دية الاثنين والتي تبلغ 1500 دينار ذهبا ، حسب التفصيل الذي مر بيانه في مقدار الدية في المسألة 4695 . ( 6 ) ( ) أي إذا لم تكن حال الجنين معلومة بأنه ذكر أو أنثى فيتعين على القاتل ان يدفع بالإضافة إلى دية الام نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .