السيد محمد صادق الروحاني

441

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فديتها مائة دينار ، فإن كانت موضحة ( « 1 » ) في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، فإن كان لها شين ( « 2 » ) ، فدية شينه ربع دية موضحته ( « 3 » ) ، فإن كانت رمية بنصل ( « 4 » ) نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ( « 5 » ) ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة ( « 6 » ) وهي خمسون ديناراً ، فإن كان جرحاً ولم يوضح ( « 7 » ) ثمّ برئ وكان في أحد الخدين ، فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صَدع ( « 8 » ) فديته ثمانون دينارا ، فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح ( « 9 » ) ، وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك ( « 10 » ) ، فديته ثلاثون دينارا ، ودية الشجة الموضحة ( « 11 » ) أربعون دينارا إذا كانت في الجسد . م 4694 : دية الشجاج في الرأس ( « 12 » ) والوجه سواء .

--> ( 1 ) ( ) مر بيان معنى الموضحة في هامش المسألة 4605 وهي الجرح الذي يكشف العظم . ( 2 ) ( ) أي تركت اثرا يبشع الوجه . ( 3 ) ( ) فيصير مجموع الدية اثنان وستون دينارا ونصف دينار ذهبا . ( 4 ) ( ) أي كانت الرمية بسهم اخترقت العظم ، ووصلت إلى الحنك وكما هي الرصاصة مثلا . ( 5 ) ( ) الحنك : ما تحت الذقن من الانسان . ( 6 ) ( ) مر بيان معنى الموضحة في هامش المسألة 4605 . ( 7 ) ( ) أي إذا لم يكن الجرح بحيث يكشف العظم . ( 8 ) ( ) الصدع : يعني الشق . ( 9 ) ( ) أي سقطت قطعة لحم ولم تكشف عن العظم . ( 10 ) ( ) أي أن حجم القطعة التي سقطت هي بحجم الدرهم وحجم الدرهم هو برأس إصبع الابهام أو السبابة وهي الإصبع الأولى بعد الابهام . ( 11 ) ( ) أي أن دية الضربة التي تكشف العظم إن كانت في الجسد فديتها أربعون دينارا . ( 12 ) ( ) أي أن ما مر بيانه من أحكام تحدد الدية في جرح الرأس لا تختلف عما لو كانت تلك الجراح في الوجه .