السيد محمد صادق الروحاني

440

منهاج الصالحين ( ط . ج )

مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت الشفة السفلى وشينت شيناً قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . م 4692 : في احمرار الوجه باللطمة ( « 1 » ) دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ( « 2 » ) ، وفي اسوداده ستة دنانير ( « 3 » ) ، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه ( « 4 » ) . م 4693 : إذا نفذت في الخد نافذة ( « 5 » ) يُرى منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ، فإن دُووِيَ وبرئ والتأم وبه أثر بيِّن وشَتَرٌ ( « 6 » ) فاحش ، فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين ( « 7 » ) ، وإن لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد ( « 8 » ) . فإن كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يُرى منها جوف الفم ( « 9 » )

--> ( 1 ) ( ) اللطمة : هي الضربة ، وعادة ما تكون بالكف ، أو ما يعبر عنه بباطن الراحة . ( 2 ) ( ) أي إذا أدت الضربة على الوجه لحصول كدمة أو دبغ بلون أخضر . ( 3 ) ( ) أي أن الضربة التي يصير لون محلها أسودا نتيجة شدتها . ( 4 ) ( ) فالكدمة التي تترك اثرا بلون أحمر تكون ديتها ثلاثة أرباع الدينار ، وما تتركه بلون اخضر يكون دينارا ونصف ، وما يكون اسودا يكون التعويض المالي المطلوب من الضارب هو ثلاثة دنانير ذهبية . ( 5 ) ( ) بأن حصل ثقب في الخد سواء كان بآلة حادة أو رصاصة أو ما شابه ذلك . ( 6 ) ( ) أي بقي في الخد عيب واضح نتيجة الجرح الذي نفذ إلى جوف الفم . ( 7 ) ( ) فيكون مجموع الدية مائتان وخمسون دينارا ذهبا . ( 8 ) ( ) فتكون الدية عبارة عن مائتي دينار ذهبا فقط . ( 9 ) ( ) أي كان الثقب نتيجة الجرح من خد إلى الخد الآخر دون ان يُرى داخل الفم .