السيد محمد صادق الروحاني

439

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4688 : لو كسر الأنف ففسد ( « 1 » ) ففيه دية كاملة . م 4689 : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم ( « 2 » ) فديته مائة دينار ، وأما إذا جبر على عيب وعثم ( « 3 » ) . م 4690 : إذا نفذت في الأنف نافذة ( « 4 » ) فإن انسدت وبرأت ، ففيه خُمْس دية روثة الأنف ( « 5 » ) ، وما أصيب منه فبحساب ذلك ( « 6 » ) ، وإن لم تنسد فديته ثلث ديته ( « 7 » ) . وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ( « 8 » ) فديتها عُشْر دية روثة الأنف ( « 9 » ) ، وإن كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى ، أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار . م 4691 : إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثمّ برأت والتأمت ففيه خُمس ديتها ( « 10 » ) ، وإن أصيبت الشفة العليا فَشِينَت ( « 11 » ) شيناً قبيحاً فديتها :

--> ( 1 ) ( ) بحيث لم يبق له عظم لكي ينجبر ، فيتعين دفع دية انسان وهي ألف دينار ذهبا . ( 2 ) ( ) مر بيان معنى العثم في هامش المسألة 4602 . ( 3 ) ( ) ففيه الحكومة وهي ما يقدره الحاكم الشرعي في هذه الحالة . ( 4 ) ( ) مر بيان معنى النافذة في هامش المسألة 4628 . ( 5 ) ( ) أي مائة دينار ، وروثة الانف هي الطرف السفلي من الانف . ( 6 ) ( ) أي ما يصاب من الانف فتلحظ نسبته المئوية إلى الانف ويعطى بنفس النسبة من دية الأنف الذي تبلغ ألف دينار ، فلو أصيب ربع الانف مثلا فالدية هي مائتان وخمسون دينارا ذهبا وهكذا . ( 7 ) ( ) أي إذا لم تشف الانف نتيجة ما اخترقها فالتعويض المالي هو 33 % من قيمة الدية أي 333 ، 3 دينارا ذهبا . ( 8 ) ( ) الخيشوم : هو أعلى الانف . ( 9 ) ( ) أي خمسون دينارا ذهبا وهو ما يشكل نسبة 10 % من دية روثة الانف . ( 10 ) ( ) أي مائة دينار ذهبا ، وهو نسبة 20 % من دية الشفة الواحدة . ( 11 ) ( ) أي التشويه الذي يصيب الشفة من ناحية الخلقة والمنظر ، بحيث تصير بشعة .