السيد محمد صادق الروحاني
432
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4664 : إذا أكره امرأةً ( « 1 » ) فجامعها ، فأفضاها ، فعليه الدية ، والمهر معاً . المورد الخامس عشر : تقلص الشفتين م 4665 : في تقلص الشفتين ( « 2 » ) الحكومة ( « 3 » ) . المورد السادس عشر : شلل الأعضاء م 4666 : في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو ( « 4 » ) . م 4667 : في انصداع السن الحكومة ( « 5 » ) . الفصل الرابع : في دية الشجاج والجراح م 4668 : الشجاج ( « 6 » ) هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على ثمانية أقسام ولكل قسم منها حكم خاص يرد بيانه في المسائل التالية .
--> ( 1 ) ( ) أجنبية عنه ، بمعنى أنها ليست زوجته ولا يحل له معاشرتها جنسيا . ( 2 ) ( ) تقلص الشفتين : اي انقباضهما بحيث لا يستران الأسنان مما يؤدي إلى تشوه في الوجه . ( 3 ) ( ) خلافا للشيخ الطوسي في المبسوط ج 3 ص 132 الذي فصل في المسألة بين ما لو كان التقلص كاملا فهي بحكم التالفة وفيها الدية ، وبين ما لو كان التقلص جزئيا ففيه الحكومة . ( 4 ) ( ) حتى العضو الذكري فله نفس الحكم خلافا لمن قال إن فيه الدية الكاملة . ( 5 ) ( ) أي في تفسخ السن أو تشققه ما يقرره الحاكم الشرعي من تعويض مالي . ( 6 ) ( ) جمع شَجَّة . والشجة هي الجرح الخاص في الرأس والوجه ولا يقال للجرح في انحاء الجسد جشة .