السيد محمد صادق الروحاني
433
منهاج الصالحين ( ط . ج )
القسم الأول : الحارصة م 4669 : الحارصة ( « 1 » ) ، وقد يعبر عنها بالدامية ( « 2 » ) ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم ( « 3 » ) ، وفيها بعير ، أي : جزء من مائة جزء من الدية . القسم الثاني : الدامية م 4670 : الدامية ( « 4 » ) وقد يعبر عنها ب ( الباضعة ( « 5 » ) ) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا ، وفيها بعيران ( « 6 » ) . القسم الثالث : الباضعة م 4671 : الباضعة ( « 7 » ) ، وقد يعبر عنها ب ( المتلاحمة ( « 8 » ) ) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا ، ولا تبلغ السمحاق ( « 9 » ) ، وفيها ثلاثة أباعر ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) ( ) الحارصة : الشجة التي تقشر الجلد وتخدشه ولا تصل إلى اللحم بمعنى أنها تشق الجلد ولا تخرج الدم ، وقد وردت في بعض الكتب الفقهية والروائية كلمة الخارصة بدل الحارصة علما ، أن ما ورد تفسيره في كتب اللغة هو الحارصة وليس الخارصة . ( 2 ) ( ) الدامية المقصودة في هذه المسألة تختلف تعريفها عن الدامية التي سيرد بيان حكمها في المسألة التالية ، وهي هنا كالحارصة الا أنها تزيد عنها بخروج الدم . ( 3 ) ( ) أي أن الجرح فيها يصيب الجلد فقط دون ان يصل إلى اللحم . ( 4 ) ( ) الدامية هنا هي الجرح الذي يقطع الجلد ويشق اللحم ويسيل معه الدم . ( 5 ) ( ) الباضعة المقصودة هنا تختلف عن الباضعة التي سيرد حكمها في المسألة التالية وهي هنا كالدامية من كونها جرحا يقطع الجلد ، ويشق اللحم ، إلا أنها لا تسيل الدم ، فإن سال ، فهي الدامية . ( 6 ) ( ) أي جَمَلان : وهو ما نسبته 2 % من الدية . ( 7 ) ( ) الباضعة : الجرح الذي يقطع الجلد ، ويشق اللحم شقا كبيراً . ( 8 ) ( ) المتلاحمة : هي الشجة التي تدخل في اللحم كثيرا ولكن لا تصل إلى القشرة الرقيقة قبل العظم . ( 9 ) ( ) السمحاق : هو الجلد الرقيق الذي يفصل بين اللحم والعظم . ( 10 ) ( ) أي ثلاث جِمَال : وهو ما نسبته 3 % من الدية .