السيد محمد صادق الروحاني
427
منهاج الصالحين ( ط . ج )
تكون الدية بنسبة ما ذهبَ ، بأن تُعرض عليه حروف المعجم ( « 1 » ) كلها ثمّ تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها ( « 2 » ) . م 4650 : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كُلًا ، فإن صدقه الجاني فهو ( « 3 » ) ، وأما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك ، يُرجع إلى أهل الخبرة في استكشاف الواقع ( « 4 » ) فإن شهدوا باليأس من عود النطق فالدّية كاملة ( « 5 » ) ، وإلا فالحكومة ( « 6 » ) ، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ( « 7 » ) . م 4651 : لا يلحق الذوق ( « 8 » ) بالنطق بل فيه الحكومة ( « 9 » ) ، وكذلك الحال في ما
--> ( 1 ) ( ) وهي أحرف الف باء والتي يبلغ عددها 28 حرفا . ( 2 ) ( ) بمعنى انه إذا صار لدي المجني عليه لثغة بربع الحروف مثلا - أي بسبعة حروف - فله ربع الدية - وهي مائتان وخمسون دينارا - ، وان كانت بنصف الحروف فله نصف الدية وهكذا . ( 3 ) ( ) أي يتعين على الجاني في حال تصديقه للمجني عليه في دعواه ان يدفع له الدية الكاملة وهي ألف دينار ذهبا . ( 4 ) ( ) أي تتم مراجعة الأطباء المختصين للكشف على المصاب وتحديد الموضوع . ( 5 ) ( ) أي إن كان التقرير الطبي قد أفاد بعدم امكانية عودة النطق للشخص المصاب فيتعين على الجاني دفع الدية الكاملة ، وهي ألف دينار ذهباً ، إذا كان المجني عليه رجلا مسلماً ، وإن كان غير ذلك فيعطى ديته المقررة شرعاً . ( 6 ) ( ) أي إن كان التقرير الطبي يشير إلى امكانية عودة النطق فيقدر التعويض المالي حسبما يراه الحاكم الشرعي . ( 7 ) ( ) أي أن له نفس الحكم الذي ورد في مسائل السمع والبصر من أنه إذا عاد اليه النطق فإن كان كاشفا على أنه لم يفقده منذ البداية فيتم استرجاع الدية ويعطى تعويضا ماليا يقرره الحاكم الشرعي ، وأما إن كان النطق قد ذهب بالفعل ثمّ عاد فليس للجاني الحق باسترجاع ما دفعه . ( 8 ) ( ) أي إذا فقد المجني عليه القدرة على تذوق الأشياء بلسانه نتيجة الضربة مثلا فلا يطبق عليه حكم فقدان النطق . ( 9 ) ( ) أي أنه يحكم له بالتعويض المالي الذي يقرره الحاكم الشرعي .