السيد محمد صادق الروحاني
428
منهاج الصالحين ( ط . ج )
يوجب نقصان الذوق ( « 1 » ) . م 4652 : إذا أوجبت الجناية ثِقلا في اللسان ( « 2 » ) ، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين ( « 3 » ) بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة ( « 4 » ) . م 4653 : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما ( « 5 » ) الدية بنسبة ما ذهب بجنايته ( « 6 » ) . م 4654 : لو جنى على شخص فذهب كلامه كلُّه ثمّ قَطع هو ( « 7 » ) أو آخر لسانه ( « 8 » ) ، ففي الجناية الأولى تمام الدية ( « 9 » ) ، وفي الثانية ثلثها ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أن الحكم بنقصان الذوق يتقرر تعويضه حسبما يقرره الحاكم الشرعي . ( 2 ) ( ) بأن صار يطقطق في كلامه . ( 3 ) ( ) اللحيان : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان وينبت على بشرتهما شعر الوجه ، ويحددان بما دارت عليه دائرة الابهام والسبابة أسفل الوجه ، والسبابة هي الإصبع الوسطى بين الابهام والإصبع الوسطى من أصابع اليد . ( 4 ) ( ) أي التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي . ( 5 ) ( ) أي الجاني الأول ، والجاني الثاني . ( 6 ) ( ) فلو كانت ضربة الأول مثلا أدت إلى اختلال النطق في سبعة أحرف مثلا ، وضربة الثاني أدت إلى اختلال النطق في بقية الأحرف ، فيتعين على الأول ان يدفع ربع الدية تعويضا وهي مائتان وخمسون دينارا ، وعلى الثاني ان يدفع ثلاثة أرباع الدية وهي سبعمائة وخمسون دينارا . ( 7 ) ( ) بمعنى أنه ضرب شخصا مما أدى إلى فقدانه حاسة النطق ، ثمّ قطع له لسانه . ( 8 ) ( ) أي ربما يكون الذي قطع اللسان شخص آخر غير الذي تسبب بفقدان النطق . ( 9 ) ( ) أي أن الذي أدى إلى فقدان النطق عليه ان يدفع ألف دينار ذهبا . ( 10 ) ( ) أي ان الذي قطع اللسان بعد فقده النطق عليه ان يدفع 333 ، 3 دينارا ذهبا .