السيد محمد صادق الروحاني
426
منهاج الصالحين ( ط . ج )
دمعت عيناه ونحَّى رأسه فهو كاذب ، وإلا فصادق ( « 1 » ) . ويحتاج إلى القسامة بعد الامتحان في صورة الاختلاف في أن ذهاب الشم هل كان مستندا إلى الجناية أم لا ( « 2 » ) . م 4646 : إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع ( « 3 » ) . م 4647 : إذا أخذ المجني عليه الدية ثمّ عاد الشم ، فإن كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية ، وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة ( « 4 » ) وإلا فليس للجاني حق الاسترداد ( « 5 » ) . م 4648 : لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان ( « 6 » ) . المورد الخامس : النطق م 4649 : في ذهاب النطق بالضرب ( « 7 » ) أو غيره دية كاملة ، وفي ذهاب بعضه
--> ( 1 ) ( ) بمعنى أنه إن لم تؤثر حرارة الحريق فيه فهو صادق بدعواه فقدان حاسة الشم . ( 2 ) ( ) أي إذا ثبت فقدان حاسة الشم نتيجة الفحص المذكور ، وحصل اختلاف بينهما في أن الشم قد ذهب بسبب الضربة أو أنه بسبب آخر فعندئذ يطلب من المدعي الاتيان بالقسامة ، وقد مر المطلوب من القسامة في هامش المسألة 4639 . ( 3 ) ( ) وقد مر بيانها في المسألة 4639 . ( 4 ) ( ) أي أن المجني عليه يطالب الجاني بالتعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي بعد أن يرجع إلى الجاني الدية التي قبضها بعد ما تبين ان حاسة الشم عنده لم يكن قد فقدها . ( 5 ) ( ) أي إذا كانت حاسة الشم قد فقدت فعلا ثمّ عادت فليس للجاني استرداد الدية من المجني عليه . ( 6 ) ( ) دية قطع الأنف وهي ألف دينار ودية ذهاب حاسة الشم وهي ألف دينار ذهبا أيضا . ( 7 ) ( ) بأن يصير المجني عليه أخرس سواء كان ذلك بسبب الضرب أو بسبب آخر .