السيد محمد صادق الروحاني
423
منهاج الصالحين ( ط . ج )
فإن تساوت المسافتان صُدِّق وإلا فلا ( « 1 » ) . ثمّ بعد ذلك تُطلق الناقصة وتُسد الصحيحة جيداً ويختبر بالصيحة ، أو بغيرها ( « 2 » ) حتى يقول : لا أسمع فإن عُلم أو اطمئن بصدقه ( « 3 » ) وإلا ( « 4 » ) يُكرر عليه الاختبار ، فإن تساوت المقادير صُدق . ثمّ تمسح المسافتان الأولى والثانية ( « 5 » ) فتؤخذ الديَة عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت ( « 6 » ) ، وتعطى له بعد اتيانه بالقسَّامة ( « 7 » ) على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه . م 4640 : إذا أوجب قطع الأذنين ذهابَ السمع ففيه ديتان ، دية لقطعهما ، ودية لذهاب السمع .
--> ( 1 ) ( ) بمعنى انه لو كانت المسافة من احدى الجهات خمسون مترا للمكان الذي قال إنه لم يعد يسمع منه ، ومن جهة أخرى كانت المسافة ستون مترا ، فلا يصدق في دعواه ، أما لو تساوتا فيصدق فيما قاله . ( 2 ) ( ) بأي صوت من الأصوات ولا يشترط ان يكون صوت انسان . ( 3 ) ( ) اي تعتمد تلك المسافة فيما لو صدق في دعواه . ( 4 ) ( ) أي إن لم يتم تصديقه فيتم اللجوء إلى صورة الفحص التي ذكرت في بداية المسألة . ( 5 ) ( ) أي يتم قياس المساحة التي يسمع فيها في الاذن السليمة ، والمساحة التي يسمع فيها في الاذن المصابة . ( 6 ) ( ) فلو كانت المسافة التي يسمع فيها بالاذن السليمة مائة متر ، والمسافة التي يسمع فيها بالاذن المصابة هي خمسون مترا فتكون نسبة التلف في سمع الاذن المصابة هي النصف . ( 7 ) ( ) فإن كان النقص كما في المثال السابق هو النصف فعليه ان يحلف يمينا ويحضر اثنين يحلفان معه ، أو يكرر الحلف ثلاث مرات ، وإن كانت نسبة التلف أقل فيحتاج إلى عدد أقل من القسامة ، أو كانت أكثر فأكثر .