السيد محمد صادق الروحاني
424
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المورد الثالث : ضوء العينين م 4641 : في ذهاب ضوء العينين معا الديَة كاملة ( « 1 » ) ، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية ( « 2 » ) ، وإن ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فإن صدقه الجاني فعليه الدية ، وإن أنكره أو قال لا أعلم ( « 3 » ) اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها ( « 4 » ) ، فإن لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له ، وإن بقيتا مفتوحتين كان صادقاً واستحق الديَة . وإذا اختلفا في استناد ذهاب الضوء إلى الجناية وعدمه فيتعين أيضا حلف اليمين ( « 5 » ) . وإن عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأول ( « 6 » ) فلا دية وفيه الحكومة ( « 7 » ) ، وإن لم يكشف عن ذلك ففيه الديَة ( « 8 » ) . م 4642 : إذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه ( « 9 » ) ، فإن أقام الجاني
--> ( 1 ) ( ) أي أنه إذا أصيب بالعمى بكلتا عينيه فالدية هي ألف دينار إن كان المصاب رجلا مسلما . ( 2 ) ( ) أي خمسمائة دينار ذهبا . ( 3 ) ( ) أي أن المتهم لم ينف ولكنه لم يوافق المدعي على دعواه . ( 4 ) ( ) كالأضواء الكاشفة القوية ، أو ما يمكن ان يستعمله الأطباء في تشخيص النظر . ( 5 ) ( ) بأن ادعى الجاني ان ما قام به من ضرب المجني عليه لم يكن سببا لفقده بصره بل أن العمى كان قبل ذلك ، فيتعين حينئذ على الأعمى ان يحلف يمينا مطابقا لدعواه من أن العمى قد حصل بسبب ضرب الجاني . ( 6 ) ( ) أي أن الضربة مثلا لم تكن قد سبب العمى بل حالة من الاضطراب تنتهي بمرور الوقت . ( 7 ) ( ) أي التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي . ( 8 ) ( ) بأن يكون قد ذهب بصره فعلا ثمّ عاد . ( 9 ) ( ) أي في عودة البصر وعدمه فقال الجاني ان البصر قد عاد وقال المجني عليه ان بصره لم يعد .