السيد محمد صادق الروحاني
422
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الواقع ( « 1 » ) مع قطع النظر عن النزاع فإن شهدوا باليأس من عود السمع فالدّية كاملة ( « 2 » ) ، وإلا فالحكومة ( « 3 » ) . م 4639 : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببيّنة فبها ( « 4 » ) وإلا فعليه القسامة ( « 5 » ) بالنسبة بمعنى : أن المدعَى إن كان ثلث سمعه ( « 6 » ) ، حَلف هو ، وحلف معه رجلٌ واحد ، وإن كان نصفَ سمعه ( « 7 » ) حَلف هو وحلف معه رجلان ، وهكذا ( « 8 » ) . ولو ادعى النقص في إحداهما ( « 9 » ) قيست إلى الصحيحة بأن تُسَد الناقصة سداً جيداً وتُطلق الصحيحة ويُصاح به ويتباعد عنه حتى يقول : لا أسمع ، فإن عُلم أو اطمئن بصدقه فهو ( « 10 » ) ، وإلا يُعَلَّم ذلك المكان ثمّ يعاد عليه من طرف آخر كذلك ،
--> ( 1 ) ( ) أي تتم مراجعة الأطباء المختصين للكشف على المصاب وتحديد الموضوع . ( 2 ) ( ) أي إن كان التقرير الطبي قد أفاد بعدم امكانية عودة السمع للشخص المصاب فيتعين على الجاني دفع الدية الكاملة ، وهي ألف دينار ذهباً ، إذا كان المجني عليه رجلا مسلماً ، وإن كان غير ذلك فيعطى ديته المقررة شرعا . ( 3 ) ( ) أي إن كان التقرير الطبي يشير إلى امكانية عودة السمع فيقدر التعويض المالي حسبما يراه الحاكم الشرعي . ( 4 ) ( ) أي إن تم اثبات الدعوى بشهادة اثنين عادلين فيؤخذ بمؤدى الشهادة . ( 5 ) ( ) أي مع تعذر تقديم الشهادات الشرعية المعتبرة فيمكن ان يتم حلف اليمين على المدعى ضمن التفصيل المذكور في المسألة . ( 6 ) ( ) أي إن كان المدعي قد ادعى ذهاب سمعه بنسبة 33 % . ( 7 ) ( ) أي إن كان قد ادعى ذهاب سمعه بنسبة 50 % . ( 8 ) ( ) ومعنى ذلك ان كل يمين يثبت به نسبة السدس اي 6 . 16 % . ( 9 ) ( ) أي النقص في السمع في احدى الاذنين . ( 10 ) ( ) أي يؤخذ قياس المسافة حسبما قال .