السيد محمد صادق الروحاني

42

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3559 : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام ( « 1 » ) واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه ( « 2 » ) . فصل : في النيابة [ في ما يعتبر في النائب ] م 3560 : يعتبر في النائب أمور : الأول : البلوغ ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب والحج المندوب وان كان الصبي مميزا ( « 3 » ) . الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا ( « 4 » ) أم كان أدواريا ( « 5 » ) إذا كان العمل في دور جنونه ( « 6 » ) ، وأما السفيه ( « 7 » ) فلا بأس باستنابته . الثالث : الايمان ( « 8 » ) ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وان أتى بالعمل على طبق مذهبنا .

--> ( 1 ) ( ) أي لحج مستحب . ( 2 ) ( ) أي لا تنفذ هذه الوصية إن كانت أكثر من ثلث التركة . ( 3 ) ( ) المميز هو القادر على تمييز الأمور الحسنة من القبيحة قبل بلوغه سن التكليف . ( 4 ) ( ) المجنون المطبق : أي الدائم ، دائم الجنون ، وهو الذي جنونه يستوعب كل أوقاته . ( 5 ) ( ) المجنون الادواري هو الذي يكون في بعض أوقاته مجنونا ، ويفيق في بعضها . ( 6 ) ( ) أي لا يصح استئجار المجنون الادواري في حال جنونه . ( 7 ) ( ) يقصد بالسفيه هنا المبذر ، المتلاف ، وهو من يبذر ماله فيما لا ينبغي . ( 8 ) ( ) يقصد بالايمان هنا المعنى الخاص للكلمة وهي التي تطلق على كل مقر بالولاية للإمام علي بن أبي طالب * وأبنائه المعصومين عليهم السلام ، ويتعبد على مذهب أهل البيت .