السيد محمد صادق الروحاني

43

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الاسلام في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه . م 3561 : لا يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب والاتيان به صحيحا ، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة ( « 1 » ) . م 3562 : لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه . م 3563 : لا يجوز النيابة عن الصبي المميز ، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون ، نعم يجب الاستئجار عنه ( « 2 » ) إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا . م 3564 : لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس . م 3565 : لا بأس باستنابة الصرورة ( « 3 » ) عن الصرورة وغير الصرورة ( « 4 » ) ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة . م 3566 : لا يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فتصح النيابة عن الكافر ، والناصب كالكافر ، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده ( « 5 » ) المؤمن ان ينوب عنه

--> ( 1 ) ( ) مع إحراز مرور وقت يكفي لأداء الحج ، وبالتالي فإنه بمجرد تكليف شخص بالحج نيابة عن شخص آخر تفرغ ذمة المنوب عنه ، ولا يشترط التدقيق في كونه أتى بجميع واجبات الحج أم لا ، نعم إذا علم أن النائب قد مات قبل أن يحرم للحج فلا تفرغ ذمة المنوب عنه كما سيأتي في المسألة 3571 . ( 2 ) ( ) عن المجنون إن كان وجب عليه الحج حال صحته . ( 3 ) ( ) الصرورة : أي من لم يحج في السابق ذكرا كان أو أنثى . ( 4 ) ( ) غير الصرورة : هو الذي سبق له وأن أدى الحج . ( 5 ) ( ) أي لولد الكافر أو لولد الناصبي .