السيد محمد صادق الروحاني

41

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3556 : لو مات الوصي ( « 1 » ) ولم يُعلم أنه استأجر ( « 2 » ) للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة ( « 3 » ) فيما إذا كان الموصَى به حجّاً واجباً ، ومن الثلث إذا كان غيره ( « 4 » ) وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ ( « 5 » ) ، وان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه ( « 6 » ) ، وان لم يكن المال ( « 7 » ) موجودا فلا ضمان على الوصي ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط ( « 8 » ) . م 3557 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط ( « 9 » ) لم يضمنه ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصَى به حجّاً واجبا ، ومن بقية الثلث إن كان غيره فان كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة ( « 10 » ) . م 3558 : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط ( « 11 » ) لم يجز تغريم ( « 12 » ) الوصي .

--> ( 1 ) ( ) المكلف بتنفيذ وصية الميت بالحج . ( 2 ) ( ) أي لم يعلم أن الوصي قد استأجر أحدا للحج نيابة عن الميت . ( 3 ) ( ) من تركة الميت الذي أوصى بالحج . ( 4 ) ( ) أي إذا لم يكن الحج الموصى به حجا واجبا على الميت فإنه يصرف من ثلث تركة الميت ، وهو الثلث الذي يحق للميت ان يوصي به كيفما يشاء . ( 5 ) ( ) أي إن كان الوصي قد أخذ من التركة كلفة استئجار شخص ليحج عن الميت فيسترجع المال . ( 6 ) ( ) فيسترجع المال من الوصي حتى مع هذا الاحتمال . ( 7 ) ( ) أي المال الذي أخذه الوصي ليستأجر شخصا كي يحج نيابة عن الميت . ( 8 ) ( ) أي ربما يكون المال قد تلف كما لو سرق مثلا من دون إهمال من الوصي . ( 9 ) ( ) أي بلا إهمال . ( 10 ) ( ) أي يؤخذ من كل شخص بحسب النسبة التي ورثها فمن ورث نصف التركة يؤخذ منه نصف الكلفة للحج ، ومن أخذ الربع يؤخذ منه ربع الكلفة وهكذا . ( 11 ) ( ) أي لم يعلم أن التلف كالسرقة مثلا حصلت نتيجة إهمال أو عدم إهمال . ( 12 ) ( ) أي لا يُطالَب الوصي بدفع البدل عما تلف .