السيد محمد صادق الروحاني
402
منهاج الصالحين ( ط . ج )
هذا فيما إذا قُلعا منفردين عن الأسنان ، ولو قُلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته ( « 1 » ) . الموضع التاسع : اليدان م 4574 : في اليدين ( « 2 » ) الدية كاملة ( 3 ) ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا حُكم للأصابع مع قطع اليد ( « 3 » ) . م 4575 : لا ريب في ثبوت الديَة بقطع اليد من الزند ( « 4 » ) ، وأما إذا قطع معها مقدار من الزند ، ففيه دية قطع اليد ( « 5 » ) والأرش لقطع الزائد ( « 6 » ) . م 4576 : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة ، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار ، وإن قُطعت اليد الزائدة فتثبت الحكومة ( « 7 » ) . م 4577 : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات ، فإن قُطعتا معاً ففيه الدية كاملة ، والحكومة ( « 8 » ) ، وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي يتعين على الجاني أن يدفع ديتين ، دية مقابل الأسنان ، ودية مقابل الفكين . ( 2 ) ( ) اليد هي عبارة عن الكف والأصابع ولا يشمل المفصل المتصل بالذراع . ( 3 ) ( ) أي يتعين دفع دية اليد فقط ولا يجب دفع دية إضافية للأصابع . ( 4 ) ( ) الزند : هو المفصل بين الكف والذراع . ( 5 ) ( ) فدية قطع اليد الواحدة هي نصف الدية الكاملة التي مر بيانها في هامش المسألة 4466 . ( 6 ) ( ) أي يتعين على الجاني أن يدفع تعويضا مقابل قطعه الزند بالإضافة إلى دية اليد . ( 7 ) ( ) أي يحدد الحاكم مقدار التعويض المالي الذي يتعين على الجاني دفعه مقابل اليد الزائدة . ( 8 ) ( ) فالدية مقابل اليد الأصلية ، والحكومة هي التعويض الذي يحدده الحاكم مقابل الزائدة . ( 9 ) ( ) أي أنه في مورد قطع يدٍ لا يُعلم بكونها أصلية أو زائدة فما يتعين دفعه هو التعويض المالي الذي يحدده الحاكم ولكن بما لا يزيد عن دية اليد الكاملة .