السيد محمد صادق الروحاني

403

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4578 : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية ( « 1 » ) ، وكذا الحال في العضد ( « 2 » ) . الموضع العاشر : الأصابع م 4579 : في قطع كل واحدٍ من أصابع اليدين ، أو الرجلين عُشْرُ الديَة ( « 3 » ) . م 4580 : ديةُ كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ( « 4 » ) ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين ( « 5 » ) . م 4581 : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير ( « 6 » ) ، وإن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ، ففيه عشرة دنانير ( « 7 » ) . م 4582 : في فصل ظفر الابهام من القدم ، حكم أصابع اليد ( « 8 » ) . م 4583 : في الإصبع الزائدة في اليد ، أو الرِّجْل ، ثلثُ دية الإصبع الصحيحة ( « 9 » ) ،

--> ( 1 ) ( ) أي نصف دية اليد ، وهو يعني مائتان وخمسون دينارا ذهبيا . ( 2 ) ( ) العضد : هو الساعد من المرفق إلى الكتف ، وفيه مائتان وخمسون دينار ذهبيا ولا بد من عدم وجود الذراع لإعطائه دية العضد . ( 3 ) ( ) أي مائة دينار وهي نسبة 10 % من دية اليدين والتي تبلغ ألف دينار . ( 4 ) ( ) فكل إصبع من الأصابع الأربعة فيها مفصلان وبالتالي فكل قطعة تحسب أنملة وتكون دية كل أنملة 33 دينارا وثلث . ( 5 ) ( ) فتكون دية كل أنملة خمسون دينارا ذهبيا . ( 6 ) ( ) أي أن دية الظفر من كل إصبع هي خمسة دنانير ذهبية وهي 5 % من دية الإصبع . ( 7 ) ( ) فتتضاعف ديته لتصبح 10 % من دية الإصبع والتي تبلغ مائة دينار . ( 8 ) ( ) وهي التي مرت في المسألة السابقة . ( 9 ) ( ) ومعنى ذلك ان دية الإصبع الزائدة أو المشلول ، تبلغ 33 دينارا ذهبيا وثلث الدينار .