السيد محمد صادق الروحاني

392

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ضَمن ديته . وإن كان تعلقه به بغير اختياره فالضمان على عاقلته ( « 1 » ) . وإذا تعلق الثاني ( « 2 » ) بالثالث ، وتعلق الثالث بالرابع ، والرابع بالخامس ، فيضمن الثالث دية الثاني ، والرابع دية الثالث ، والخامس دية الرابع وهكذا ( « 3 » ) . م 4542 : لو جذبَ غيره إلى بئر مثلًا ، فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ( « 4 » ) ، ولو ماتَ المجذوبُ فقط ضَمنه الجاذب ( « 5 » ) ، فإن كان قاصداً لقتله ، أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القَوَد ( « 6 » ) ، وإلا ( « 7 » ) فعليه الدية ، وإذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر ، ودية المجذوب في مال الجاذب . م 4543 : لو سقطَ في بئر مثلا فجذب ثانياً ، والثاني ثالثاً فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر ، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني ، وعلى الثاني ربعُ دية الأول ، وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث ، ولا شيء على الثالث ، ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا .

--> ( 1 ) ( ) أي تعلق به عن غير قصد فيكون من باب قتل الخطأ وتتحمل عاقلته دفع الدية وقد مر بيان المقصود من العاقلة في هامش المسألة 4370 . ( 2 ) ( ) أي تعلق بالثالث باختياره . ( 3 ) ( ) باعتبار ان الثاني مسؤول عن وفاة الأول ، والثالث مسؤول عن وفاة الثاني وهكذا . ( 4 ) ( ) أي أن دم الجاذب لن يتحمله أحد . ( 5 ) ( ) أي أن الجاذب يتحمل المسؤولية . ( 6 ) ( ) أي أنه يعاقب في مثل هذه الحالة بالقتل مع توفر بقية الشروط باعتباره قاتلا عن عمد . ( 7 ) ( ) أي إذا لم يكن قاصدا القتل ، أو لم يكن ذلك مما يؤدي إلى القتل عادة .