السيد محمد صادق الروحاني

393

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المبحث الثاني ديات الأعضاء م 4544 : البحث في دية الأعضاء وفيها فصول : الفصل الأول : في دية القطع م 4545 : في قطع كل عضو من أعضاء الانسان ، أو ما بحكمه ( « 1 » ) الديَة ( « 2 » ) ، وهي على قسمين : القسم الأول : ما ليس فيه مُقدَّر خاص في الشرع ( « 3 » ) . القسم الثاني : ما فيه مُقدَّر كذلك ( « 4 » ) . م 4546 : إذا قطع عضواً من أعضاء شخص آخر ، ولم يكن هذا العضو مما فيه شيء مقدر ففيه الأرش ، ويسمى بالحكومة ( « 5 » ) . م 4547 : الأعضاء التي حُدِّدَ مقدار ديتها هي : ستة عشر موضعاً من جسم الانسان . الشعر ، العينان ، الانف ، الاذنان ، الشفتان ، اللسان ، الأسنان ، اللحيان ، اليدان ، الأصابع ، النخاع ، الثديان ، الذكر ، الشفران ، الاليتان ، الرجلان .

--> ( 1 ) ( ) أي ما بحكم القطع كهرس العضو مثلا . ( 2 ) ( ) وهي التعويض المادي على من قُطع منه العضو . ( 3 ) ( ) هي الأعضاء التي لم يرد نص في الشريعة بتحديد نوع التعويض المادي فيها . ( 4 ) ( ) أي الأعضاء التي حددت الشريعة مقدار التعويض المادي فيها . ( 5 ) ( ) الحكومة هي التعويض المالي الذي يحدده الحاكم الشرعي تعويضا للمجني عليه ، حسبما يراه مناسبا ، أو مستحقا لعدم وجود نص محدد لمقدار التعويض .