السيد محمد صادق الروحاني
391
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وأما إذا لم يكن ذلك ومع هذا قال : ألق متاعك في البحر وعليَّ ضمانه ، فلا ضمان عليه ( « 1 » ) . م 4540 : لو أمر شخصاً بالقاء متاعه في البحر وقال : عليَّ وعلى ركاب السفينة ضمانه ، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيل أنهم راضون به ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به ، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال ( « 2 » ) . وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك ( « 3 » ) ، وأما إذا قال ذلك مدعياً الإذن منهم ( « 4 » ) ، أو بدونه ولكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن ، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا ( « 5 » ) . م 4541 : إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بآخر فإذا كان عن اختيار ، وكان قاصدا للقتل ( « 6 » ) ، أو كان مما يقتله عادة ( « 7 » ) ، فعليه القَود ( « 8 » ) ، والا ( « 9 » )
--> ( 1 ) ( ) أي إذا قال أحد الركاب لشخص آخر ارم متاعك وانا أعوض عليك ولم يكن هناك سبب عقلائي لذلك فإن الآمر لا يتحمل المسؤولية في هذه الحال ، لأن صاحب المال رماه بلا مبرر مقبول . ( 2 ) ( ) أي أنه كان يتصور رضاهم بتحمل المسؤولية لأن ذلك يساهم في نجاة الجميع ، فلا يتحمل في هذه الحالة مسؤولية التعويض الا بمقدار حصته . ( 3 ) ( ) أي أنه لا يتحمل سوى مسؤولية حصته . ( 4 ) ( ) أي إذا ادعى أنهم راضون بتحمل المسؤولية ولكنهم لم يرضوا ، فيتحمل هو مسؤولية التعويض . ( 5 ) ( ) أي إذا لم يدع أنهم راضون بتحمل المسؤولية ولكنه قال إذا لم يقبلوا فأنا اتحمل المسؤولية فعندها تقد عليه مسؤولية التعويض فيما إذا لم يرضوا بالمشاركة بتحمل المسؤولية . ( 6 ) ( ) أي أن تعلقه بالآخر كان عن عمد بقصد قتله . ( 7 ) ( ) أي أن تعلقه بالضحية كان عن عمد وكان هذا العمل مما يؤدي عادة إلى القتل . ( 8 ) ( ) أي أنه يعاقب بالقتل مع تحقق بقية الشرائط باعتباره قاتلا . ( 9 ) ( ) أي إذا تعلق به باختياره ولكنه لم يكن قاصدا للقتل ، أو لم يكن ذلك مما يؤدي إلى القتل عادة .