السيد محمد صادق الروحاني

389

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الفصل الثالث : في تزاحم الموجبات م 4534 : إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل ، والآخر سببا له ، ضمن المباشر ( « 1 » ) ، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه ، ودفع الآخرُ ثالثاً إليها فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع إذا كان عالماً ( « 2 » ) . وأما إذا كان جاهلا ( « 3 » ) فالضمان على الحافر . م 4535 : إذا أمسك أحدهما شخصاً ، وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم ، وإذا وضع حجراً - مثلا - في كفة المنجنيق ( « 4 » ) وجذبه الآخر فأصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان على الجاذب دون الواضع ( « 5 » ) . م 4536 : لو حفر بئراً في ملكه وغطاها ، ودعا غيره فسقط فيها فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالباً ثبت القَود ( « 6 » ) ، وإلا فعليه الدية ( « 7 » ) ، وإن لم تكن في معرض

--> ( 1 ) ( ) أي أن منفذ عملية القتل هو الذي يتحمل المسؤولية . ( 2 ) ( ) فالشخص الأول حفر حفرة في غير أرضه ، والثاني دفع شخصا ثالثا داخل الحفرة مع علمه بوجود الحفرة فمات الثالث أو جُرح ، فتقع المسؤولية هنا على الثاني وهو الدافع . ( 3 ) ( ) أي إذا كان الشخص الثاني لا يعلم بوجود الحفرة ودفع الشخص الثالث فيتحمل المسؤولية في هذه الحالة الشخص الأول وهو الحافر . ( 4 ) ( ) المنجنيق : اسم لآلة كانت تستعمل في الحروب لرمي الحجارة الكبيرة أو قذائف النار . ( 5 ) ( ) ونفس الحكم ينطبق على أسلحة اليوم فمن وضع قذيفة في مدفع ، وقام شخص آخر بإطلاق هذه القذيفة ، فالرامي هو الذي يتحمل المسؤولية ، وكذلك الحال لو زرع شخص قنبلة في مكان وقام الآخر بتفجيرها فيتحمل المسؤولية المفجر . ( 6 ) ( ) أي يستحق ان يعاقب بالقتل مع تحقق بقية الشرائط باعتباره قاتلا . ( 7 ) ( ) أي إن كانت الحفرة صغيرة والسقوط فيها لا يؤدي إلى الموت عادة فعليه الدية فقط