السيد محمد صادق الروحاني
388
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4531 : إذا ألقت الدابة راكبها فماتَ أو جُرح فلا ضمان على مالكها نعم : لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضَمن ( « 1 » ) . م 4532 : لو شهرَ سلاحه في وجه انسان ، فَفَرَّ وألقى نفسه في بئر ، أو من شاهق اختياراً ، فمات فلا ضمان عليه ( « 2 » ) . وأما إذا كان بغير اختيار ( « 3 » ) كما إذا كان أعمى ، أو بصيرا لا يعلم به ( « 4 » ) ، فإنه يضمن . وكذلك الحال ( « 5 » ) إذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقاً أو ما شاكل ذلك . م 4533 : لو أركبَ صبياً بدون إذن الولي على دابة ، وكان في معرض السقوط ( « 6 » ) فوقع فمات ، ضمن ديته . ولو أركب صبيَّيْن كذلك فتصادما فتَلفا ، ضمن ديتهما تماماً إن كان المُرْكِبُ واحداً ، وإن كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية كل منهما ( « 7 » ) ، وإن كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا ، وكذلك الحال ( « 8 » ) إذا أركبهما وليَّهما مع وجود المفسدة فيه .
--> ( 1 ) ( ) أي أن صاحب الدابة هو الذي نفرها مما أدى إلى سقوط الراكب وموته أو جرحه . ( 2 ) ( ) أي أن من شهر سلاحه لا يتحمل مسؤولية موت الهارب لأنه القى بنفسه عن اختيار . ( 3 ) ( ) أي إذا لم يكن وقوع الهارب في المكان الخطر باختياره بل نتيجة هروبه من المسلح . ( 4 ) ( ) أي لا يعلم بوجود البئر مثلا فإن شاهر السلاح يتحمل المسؤولية في مثل هذه الحالات . ( 5 ) ( ) أي أن المسبب يضمن في هذه الحالة أيضا نتيجة إخافته للضحية وشهره السلاح مما أدى إلى هربه إلى المكان الذي افترسه فيه السبع مثلا . ( 6 ) ( ) بأن كان الولد صغيرا لا يتمكن من الاستقرار على الدابة ، أو كانت الدابة شرسة مثلا . ( 7 ) ( ) فالاثنان شريكان في التسبب بموت الطفلين . ( 8 ) ( ) أي أن وليهما يتحمل الدية فيما لو كان اركابه لهما على الدابة نتيجة استهتار .